قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 أكتوبر 2022 يتعلق بقبول استقالة معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 أكتوبر 2022.
تقبل استقالة السيد فرحات بورقعاوي من مهام معتمد بمعتمدية أم العرائس ولاية قفصة ابتداء من 12 سبتمبر 2022.
تقبل استقالة السيد فرحات بورقعاوي من مهام معتمد بمعتمدية أم العرائس ولاية قفصة ابتداء من 12 سبتمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون