قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 أكتوبر 2022.
تكلف السيدة وفاء الربيع، متصرف رئيس للداخلية، بمهام كاهية مدير التعاون مع الآليات الإقليمية والدولية والأممية لحقوق الإنسان، بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
تكلف السيدة وفاء الربيع، متصرف رئيس للداخلية، بمهام كاهية مدير التعاون مع الآليات الإقليمية والدولية والأممية لحقوق الإنسان، بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون