قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 سبتمبر 2022.
يكلف السيد فتحي الآكحل، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير والنظافة والمحيط ببلدية طبلبة.
يكلف السيد فتحي الآكحل، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير والنظافة والمحيط ببلدية طبلبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون