قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 أكتوبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام كاتب عام لولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 أكتوبر 2022.
ينـهى تكليف السيد محسـن هداجــي بمهام كاتب عام ولاية سليانة ابتداء من 6 سبتمبر 2022.
ينـهى تكليف السيد محسـن هداجــي بمهام كاتب عام ولاية سليانة ابتداء من 6 سبتمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون