قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 أكتوبر 2022.
تكلف السيدة جيهان قميرة، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الموارد ببلدية سيدي بوسعيد.
تكلف السيدة جيهان قميرة، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الموارد ببلدية سيدي بوسعيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون