قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 أكتوبر 2022 يتعلق بنقلة كتاب عامين لولايات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 أكتوبر 2022.
ينقــل السيدة والسيد الكاتبين العامين الآتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 6 سبتمبر 2022 :
- لبنة عبيد كاتب عام ولاية قابس إلى ولاية باجة.
- محمد نوفل بن ابراهيم كاتب عام ولاية باجة إلى ولاية سليانة.
ينقــل السيدة والسيد الكاتبين العامين الآتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 6 سبتمبر 2022 :
- لبنة عبيد كاتب عام ولاية قابس إلى ولاية باجة.
- محمد نوفل بن ابراهيم كاتب عام ولاية باجة إلى ولاية سليانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون