قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 أكتوبر 2022.
يكــلّـف السيد عادل ذويبـي بمهام معتمد بمعتمدية سبيبة ولاية القصرين ابتداء من 2 سبتمبر 2022.
يكــلّـف السيد عادل ذويبـي بمهام معتمد بمعتمدية سبيبة ولاية القصرين ابتداء من 2 سبتمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون