قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 سبتمبر 2022.
يكلف السيد محسن الدريدي، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير التجميل والزينة ببلدية تونس.
يكلف السيد محسن الدريدي، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير التجميل والزينة ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون