قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 أكتوبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 أكتوبر 2022.
ينـهى تكليف السيد توفيق مناصري بمهام معتمد بمعتمدية توزر ولاية توزر ابتداء من 13 سبتمبر 2022.
ينـهى تكليف السيد توفيق مناصري بمهام معتمد بمعتمدية توزر ولاية توزر ابتداء من 13 سبتمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون