قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 12 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 12 أكتوبر 2022.
تكلّف السيدة هالة الشريف حرم بن ذياب، طبيب متفقد للشغل، بمهام كاهية مدير متابعة حوادث الشغل والأمراض المهنية بإدارة تفقد بالإدارة العامة لتفقد والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تكلّف السيدة هالة الشريف حرم بن ذياب، طبيب متفقد للشغل، بمهام كاهية مدير متابعة حوادث الشغل والأمراض المهنية بإدارة تفقد بالإدارة العامة لتفقد والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون