قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 أكتوبر 2022.
تكلف السيدة أحلام العياري، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الحالة ببلدية المروج.
تكلف السيدة أحلام العياري، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الحالة ببلدية المروج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون