قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 12 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 12 أكتوبر 2022.
تكلّف السيدة سناء بن غربية، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والتكوين بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية بالمركب الاجتماعي والتربوي للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد.
تكلّف السيدة سناء بن غربية، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والتكوين بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية بالمركب الاجتماعي والتربوي للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون