قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 أكتوبر 2022.
تكلّف السيدة سميرة منّاعي حرم الهمامي، أخصائي نفساني أوّل، بمهام مدير متابعة مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالإدارة العامة للوقاية والإدماج الاجتماعي بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تكلّف السيدة سميرة منّاعي حرم الهمامي، أخصائي نفساني أوّل، بمهام مدير متابعة مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالإدارة العامة للوقاية والإدماج الاجتماعي بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون