قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 أكتوبر 2022.
تكلف السيدة كوثر النهدي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مديرة جهوية للصحة بجندوبة.
عملا بمقتضيات الفصل 3 من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة كوثر النهدي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مديرة جهوية للصحة بجندوبة.
عملا بمقتضيات الفصل 3 من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون