قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 202 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022 يتعلق بتجميد اموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 202 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو فرحات بن مصباح بن عمر مارس، وابن ريم ضيف الله، مولود في 1/11/1983 بـبن قردان، قاطن بجلال بنقردان، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 924***** بتاريخ 6/11/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو فرحات بن مصباح بن عمر مارس، وابن ريم ضيف الله، مولود في 1/11/1983 بـبن قردان، قاطن بجلال بنقردان، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 924***** بتاريخ 6/11/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون