قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 أكتوبر 2022.
تكلف السيدة فائزة السياري، متصرف، بمهام رئيس مصلحة إعداد ومتابعة مخطط الاستثمار البلدي بإدارة الشؤون المالية ببلدية تونس.
تكلف السيدة فائزة السياري، متصرف، بمهام رئيس مصلحة إعداد ومتابعة مخطط الاستثمار البلدي بإدارة الشؤون المالية ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون