قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 سبتمبر 2022.
تكلف الآنسة نعيمة السعداوي، مهندس معماري أول، بمهام رئيس مصلحة التراخيص العمرانية ببلدية النفيضة.
تكلف الآنسة نعيمة السعداوي، مهندس معماري أول، بمهام رئيس مصلحة التراخيص العمرانية ببلدية النفيضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون