قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 208 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022 يتعلق بتجميد اموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 208 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عاطف بن عبد العزيز بن محمد الذوادي، وابن نجاة المرساني، مولود في 25/6/1982 بـماطر، قاطن بـ 528 حي العمران ماطر بنزرت، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 424***** بتاريخ 25/9/2001، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عاطف بن عبد العزيز بن محمد الذوادي، وابن نجاة المرساني، مولود في 25/6/1982 بـماطر، قاطن بـ 528 حي العمران ماطر بنزرت، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 424***** بتاريخ 25/9/2001، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون