مرسـوم عدد 57 لسنة 2022 مؤرّخ في 27 سبتمبر 2022 يتعلّق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 6 لسنة 2022 المؤرخ في 26 جانفي 2022 المتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-108
متوفر باللغة
FR
AR
مرسـوم عدد 57 لسنة 2022 مؤرّخ في 27 سبتمبر 2022 يتعلّق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 6 لسنة 2022 المؤرخ في 26 جانفي 2022 المتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي.
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تلغى أحكام الفصل 2 من المرسوم عدد 6 لسنة 2022 المؤرخ في 26 جانفي 2022 المتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة وتعوّض بما يلي:
الفصل 2 (جديد) - ينتفع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا المرسوم الأشخاص المدينون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقا لروزنامة دفع تبرم مع الصندوق في أجل أقصاه 31 أكتوبر 2022.
الفصل 2 ـ يضاف إلى المرسوم عدد 6 لسنة 2022 المؤرخ في 26 جانفي 2022 المشار إليه أعلاه فصل 2 مكرر وفصل 3 مكرر وفصل 5 مكرر وفصل 6 مكرر وفصل 7 مكرر وفصل 8 مكرر كما يلي:
الفصل 2 مكرر- يمنح لفائدة الجمعيات الرياضية طرح كلي بصفة آلية لمبالغ خطايا التأخير المستوجبة والموظفة على الاشتراكات التي تم دفعها بعد تاريخ حلولها بعنوان نظام للعَملة الأجراء في القطاع غير الفلاحي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية وذلك بالنسبة إلى الثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الثانية لسنة 2022 شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقا لروزنامة دفع تبرم مع الصندوق في الأجل المنصوص عليه بالفصل 2 (جديد) من هذا المرسوم.
الفصل 3 مكرر- تضبط الفترات القصوى لروزنامة الدفع بالنسبة إلى الجمعيات الرياضية المدينة التي تتولى تقديم مطالب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الأجل المنصوص عليه بالفصل 2 (جديد) من هذا المرسوم على مدة أقصاها ستون (60) شهرا من تاريخ إبرامها مع الصندوق.
الفصل 5 مكرر- لا يمكن للجمعيات الرياضية التي أبرمت روزنامة دفع طبقا لأحكام الفصل 3 مكرر من هذا المرسوم الانتفاع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل 2 مكرر من هذا المرسوم في صورة عدم خلاص ثلاثة (3) أقساط متتالية حلّ أجل دفعها وفقا للآجال المحددة بروزنامة الدفع أو عدم خلاص الثلاثيات اللاحقة للثلاثية الثانية لسنة 2022 طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصـل 6 مكررـ تعلّق إجراءات التتبع والتنفيذ والاستخلاص من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إزاء الجمعيات الرياضية التي تتولى خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو وفق روزنامة دفع تبرم في الغرض مع الصندوق ويتم التقيد بها طبقا للأجل والصيغ والشروط المنصوص عليها بالفصل 3 مكرر من هذا المرسوم.
تستأنف هذه الإجراءات من قبل الصندوق إزاء كل جمعية رياضية مدينة في صورة عدم خلاصها لكامل أصل الدين ومصاريف التتبع كليا أو جزئيا طبقا للأجل المنصوص عليه بالفصل 3 مكرر من هذا المرسوم.
الفصـل 7 مكررـ يخوّل للجمعيات الرياضية المرتبطة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بروزنامة دفع جارية في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ، الانتفاع بأحكامه شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع إما دفعة واحدة
أو طبقا للأجل والصيغ والشروط المنصوص عليها بالفصل 3 مكرر من هذا المرسوم.
الفصـل 8 مكررـ يمكن للجمعيات الرياضية المدينة بمبالغ بعنوان توظيفات حتمية محل منازعة جارية أمام المحاكم المختصة في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ أو مراجعة جارية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الانتفاع بأحكامه شرط تسوية النزاع رضائيا وخلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع إما دفعة واحدة أو طبقا للأجل والصيغ والشروط المنصوص عليها بالفصل 3 مكرر من هذا المرسوم.
الفصل 3 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 27 سبتمبر 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تلغى أحكام الفصل 2 من المرسوم عدد 6 لسنة 2022 المؤرخ في 26 جانفي 2022 المتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة وتعوّض بما يلي:
الفصل 2 (جديد) - ينتفع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا المرسوم الأشخاص المدينون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقا لروزنامة دفع تبرم مع الصندوق في أجل أقصاه 31 أكتوبر 2022.
الفصل 2 ـ يضاف إلى المرسوم عدد 6 لسنة 2022 المؤرخ في 26 جانفي 2022 المشار إليه أعلاه فصل 2 مكرر وفصل 3 مكرر وفصل 5 مكرر وفصل 6 مكرر وفصل 7 مكرر وفصل 8 مكرر كما يلي:
الفصل 2 مكرر- يمنح لفائدة الجمعيات الرياضية طرح كلي بصفة آلية لمبالغ خطايا التأخير المستوجبة والموظفة على الاشتراكات التي تم دفعها بعد تاريخ حلولها بعنوان نظام للعَملة الأجراء في القطاع غير الفلاحي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية وذلك بالنسبة إلى الثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الثانية لسنة 2022 شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقا لروزنامة دفع تبرم مع الصندوق في الأجل المنصوص عليه بالفصل 2 (جديد) من هذا المرسوم.
الفصل 3 مكرر- تضبط الفترات القصوى لروزنامة الدفع بالنسبة إلى الجمعيات الرياضية المدينة التي تتولى تقديم مطالب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الأجل المنصوص عليه بالفصل 2 (جديد) من هذا المرسوم على مدة أقصاها ستون (60) شهرا من تاريخ إبرامها مع الصندوق.
الفصل 5 مكرر- لا يمكن للجمعيات الرياضية التي أبرمت روزنامة دفع طبقا لأحكام الفصل 3 مكرر من هذا المرسوم الانتفاع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل 2 مكرر من هذا المرسوم في صورة عدم خلاص ثلاثة (3) أقساط متتالية حلّ أجل دفعها وفقا للآجال المحددة بروزنامة الدفع أو عدم خلاص الثلاثيات اللاحقة للثلاثية الثانية لسنة 2022 طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصـل 6 مكررـ تعلّق إجراءات التتبع والتنفيذ والاستخلاص من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إزاء الجمعيات الرياضية التي تتولى خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو وفق روزنامة دفع تبرم في الغرض مع الصندوق ويتم التقيد بها طبقا للأجل والصيغ والشروط المنصوص عليها بالفصل 3 مكرر من هذا المرسوم.
تستأنف هذه الإجراءات من قبل الصندوق إزاء كل جمعية رياضية مدينة في صورة عدم خلاصها لكامل أصل الدين ومصاريف التتبع كليا أو جزئيا طبقا للأجل المنصوص عليه بالفصل 3 مكرر من هذا المرسوم.
الفصـل 7 مكررـ يخوّل للجمعيات الرياضية المرتبطة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بروزنامة دفع جارية في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ، الانتفاع بأحكامه شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع إما دفعة واحدة
أو طبقا للأجل والصيغ والشروط المنصوص عليها بالفصل 3 مكرر من هذا المرسوم.
الفصـل 8 مكررـ يمكن للجمعيات الرياضية المدينة بمبالغ بعنوان توظيفات حتمية محل منازعة جارية أمام المحاكم المختصة في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ أو مراجعة جارية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الانتفاع بأحكامه شرط تسوية النزاع رضائيا وخلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع إما دفعة واحدة أو طبقا للأجل والصيغ والشروط المنصوص عليها بالفصل 3 مكرر من هذا المرسوم.
الفصل 3 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 27 سبتمبر 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون