أمر عدد 727 لسنة 2022 مؤرخ في 27 سبتمبر 2022 يتعلق بالمصادقة على اتفاق حول التعاون المالي بعنوان سنة 2018 مبرم بتاريخ 6 ماي 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-108
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 727 لسنة 2022 مؤرخ في 27 سبتمبر 2022 يتعلق بالمصادقة على اتفاق حول التعاون المالي بعنوان سنة 2018 مبرم بتاريخ 6 ماي 2022 بين الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 51 لسنة 2022 المؤرّخ في 22 أوت 2022 المتعلّق بالموافقة على اتفاق حول التعاون المالي بعنوان سنة 2018 مبرم بتاريخ 6 ماي 2022 بين الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية،
وعلى الاتفاق حول التعاون المالي بعنوان سنة 2018 المبرم بتاريخ 6 ماي 2022 بين الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على الاتفاق حول التعاون المالي بعنوان سنة 2018 المبرم بتونس بتاريخ 6 ماي 2022 بين الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 سبتمبر 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 51 لسنة 2022 المؤرّخ في 22 أوت 2022 المتعلّق بالموافقة على اتفاق حول التعاون المالي بعنوان سنة 2018 مبرم بتاريخ 6 ماي 2022 بين الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية،
وعلى الاتفاق حول التعاون المالي بعنوان سنة 2018 المبرم بتاريخ 6 ماي 2022 بين الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على الاتفاق حول التعاون المالي بعنوان سنة 2018 المبرم بتونس بتاريخ 6 ماي 2022 بين الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 سبتمبر 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون