Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 725 لسنة 2022 مؤرخ في 27 سبتمبر 2022 يتعلق بحركة سنوية في القضاء المالي لسنة 2022-2023.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-108

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 725 لسنة 2022 مؤرخ في 27 سبتمبر 2022 يتعلق بحركة سنوية في القضاء المالي لسنة 2022-2023.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم كما يلي:
في خطة دولة لدى المحاسبات:
- منى بوراوي، الدائرة الابتدائية الجهوية بنابل.
- محمد شيحه، الدائرة الابتدائية الجهوية بقابس.
- فتحية حماد، دائرة ابتدائية مركزية.
في خطة كاتب عام لمحكمة المحاسبات:
- آمال اللومي البواب
في خطة رئيس قسم بدائرة مركزية:
- بلال الزغلامي.
- هاجر غرير.
- عبد الرؤوف بن الطاهر.
- أميرة السافي.
- منال المهذبي.
- ندى المرسني.
في خطة رئيس قسم بالدائرة الجهوية بنابل:
- فريدة قمودي.
في رتبة مستشار ابتداء من تاريخ 19 سبتمبر 2022:
- ابتسام بلدي.
- أسماء قزيح.
- نجوى الجادوي.
- إقبال مقني.
في رتبة مستشار مساعد ابتداء من تاريخ 1 أوت 2022:
- مروة بوجداريّة.
- إيمان بن جماعة.
- لؤي بن المسعدي.
- آمنة بن أحمد.
- زياد القمير.
- أميمة الحمادي.
- علاء المزغنّي.
- أنيس نويرة.
- أمل المشيشي.
- إكرام بلعيد.
- مصطفى أوقاسي.
- رانية الحاج مسعود.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟