أمر عدد 726 لسنة 2022 مؤرّخ في 27 سبتمبر 2022 يتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفيّة والإعفاء منها بالوكالة الوطنيّة للتـّحكـّم في الطـّاقة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-108
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 726 لسنة 2022 مؤرّخ في 27 سبتمبر 2022 يتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفيّة والإعفاء منها بالوكالة الوطنيّة للتـّحكـّم في الطـّاقة.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما نقح وأتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرّخ في 2 أوت 2004 المتعلـّق بالتـّحكـّم في الطـّاقة،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرّخ في 9 فيفري 2009 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرّخ في 2 أوت 2004 المتعلـّق بالتـّحكـّم في الطاقة،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرّخ في 11 ماي 2015 المتعلـّق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة،
وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرّخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلـّق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنيـّة لدراسات الدكتورا كما نقح وأتمم بالأمر عدد 2493 لسنة 2001 المؤرّخ في 31 أكتوبر 2001 والأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرّخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرّخ في 1 أوت 2012 المتعلـّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنيـّة للماجستير في نظام "أمد"،
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلـّق بضبط الإطار العام لنظام الدّراسات وشروط التـّحصيل على الشـّهادات الوطنيّة للمرحلة الأولى والأستاذيّة في المواد الأدبيّة والفنيّة والمواد المتعلـّقة بالعلوم الإنسانيّة والاِجتماعيّة والأساسيّة والتـّقنيّة كما نقـّح وتمـّم بالأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرّخ في 28 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرّخ في 20 جوان 1994 المتعلـّق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهـّلات التـّكوين المهني الأساسي والمستمرّ كما نقـّح وتمـّم بالأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرّخ في 8 جويلية 2009 المتعلـّق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرّخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلـّق بضبط الإطار العام لنظام الدّراسة وشروط التـّحصيل على الشـّهادة الوطنيّة لمهندس،
وعلى الأمر عدد 1124 لسنة 2000 المؤرّخ في 22 ماي 2000 المتعلـّق بضبط التـّنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة الوطنيّة للطـّاقات المتجدّدة كما نقـّح بالأمر عدد 795 لسنة 2004 المؤرّخ في 22 مارس 2004،
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرّخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلـّق بضبط تسمية الشـّهادات الوطنيّة الـّتي تسندها مؤسّسات التـّعليم العالي والبحث في الدّراسات الهندسيّة وفي الفنّ والحرف وفي الماجستير المتخصّص وفي دراسات الدكتورا،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرّخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلـّق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى، كما نقـّح وتمـّم بالأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرّخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلـّق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسّسات العموميّة الـّتي لا تكتسي صبغة إداريّة وصيغ المصادقة على أعمال التـّصرّف فيها وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسّسة وتحديد الاِلتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى الأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 وبالأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 والأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 والأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلـّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنيـّة للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرّخ في 27 جويلية 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2015 المؤرّخ في 17 أوت 2015 المتعلـّق بضبط الهيكل التـّنظيمي للوكالة الوطنيّة للتـّحكـّم في الطـّاقة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 مؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ تسند الخطط الوظيفيّة ونيابتها لرئيس مصلحة وكاهية مدير ومدير ومدير مركزي بالوكالة الوطنيّة للتـّحكـّم في الطـّاقة ويقع الإعفاء منها بمقتضى مقرّر صادر عن المدير العام للوكالة طبقا للتـّراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 2 ـ تسند الخطط الوظيفيّة المشار إليها بالفصل الأوّل حسب الشـّروط التـّالية:
أ ـ يجب أن تكون الخطـّة الوظيفيّة شاغرة ومنصوص عليها بالهيكل التـّنظيمي للوكالة الوطنيّة للتـّحكـّم في الطـّاقة وقانون الإطار،
ب ـ يجب أن تتوفـّر في المترشـّح الشـّروط الدّنيا المضبوطة بالجدول التـّالي وعند الاِقتضاء الشـّروط الخـّاصة بالخطـّة الوظيفيّة المعنيّة.
الخطة الوظيفيّة الشروط الدنيا
رئيس مصلحة يجب أن يتوفـّر في المترشـّح أحد الشـّروط التـّالية:
1 ـ أن يكون متحصّلا على الماجستير أو على شهادة ّة لمهندس أو على الشهادة الوطنيـّة لمهندس معماري أو على معادلة وأن تكون له أقدميّة بالوكالة لا تقــّل عن سنتين.
2 ـ أن يكون متحصّلا على الشهادة الوطنية للإجازة طبقا لنظام أمد أو الأستاذيّة -نظام قديم- أو معادلة لها أو منظرة بها وأن تكون له أقدميّة بالوكالة لا تقــّل عن خمس سنوات.
3 ـ أن يكون متحصّلا على فنـّي سامي أو على معادلة وأن تكون له أقدميّة بالوكالة لا تقــّل عن سبع سنوات.
4 ـ أن يكون متحصّلا على الباكالوريا أو على معادلة وأن يكون قد ارتقى بمقتضى مرحلة تكوين مصادق عليها من قبل الوكالة إلى سلك الإطارات لمدّة لا تقلّ عن تسع سنوات.
كاهية مدير
يجب أن يتوفـّر في المترشـّح أحد الشـّروط التـّالية:
1 ـ أن يكون متحصّلا على الماجستير أو على شهادة ّة لمهندس أو على الشهادة الوطنيـّة لمهندس معماري أو على معادلة وأن يكون قد باشر خطـّة رئيس مصلحة بالوكالة لمدّة لا تقــّل عن أربع سنوات أو بالقطاع العمومي لمدّة لا تقــّل عن ستّ سنوات.
2 ـ أن يكون متحصّلا على الشهادة الوطنية للإجازة طبقا لنظام أمد أو الأستاذيّة -نظام قديم- أو على معادلة لها أو منظرة بها وأن يكون قد باشر خطـّة رئيس مصلحة بالوكالة لمدّة لا تقــّل عن خمس سنوات أو بالقطاع العمومي لمدّة لا تقــّل عن ست سنوات.
3 ـ أن يكون متحصّلا على فنـّي سامي أو على معادلة وأن يكون قد باشر خطـّة رئيس مصلحة بالوكالة لمدّة لا تقــّل عن سبع سنوات أو بالقطاع العمومي لمدّة لا تقلّ عن تسع سنوات.
مـديــر يجب أن يتوفـّر في المترشـّح أحد الشـّروط التـّالية:
1 ـ أن يكون متحصّلا على الماجستير أو على شهادة ّة لمهندس أو على الشهادة الوطنيـّة لمهندس معماري أو على معادلة وأن يكون قد باشر خطـّة كاهية مدير بالوكالة لمدّة لا تقــّل عن ثلاث سنوات
أو بالقطاع العمومي لمدّة لا تقــّل عن ستّ سنوات.
2 ـ أن يكون متحصّلا على الشهادة الوطنية للإجازة طبقا لنظام أمد أو الأستاذيّة -نظام قديم- أو معادلة لها أو منظرة بها وأن يكون قد باشر خطـّة كاهية مدير بالوكالة لمدّة لا تقــّل عن أربع سنوات أو بالقطاع العمومي لمدّة لا تقــّل عن ستّ سنوات.
مدير مركزي يجب أن يتوفـّر في المترشـّح أحد الشـّروط التـّالية:
1. أن يكون متحصّلا على الماجستير أو على شهادة ّة لمهندس أو على الشهادة الوطنيـّة لمهندس معماري أو على معادلة وله أقدميّة خمسة عشر سنة على الأقلّ بالوكالة أو بالقطاع العمومي وأن يكون قد باشر خطـّة مدير بالوكالة لمدّة لا تقــّل عن خمس سنوات أو بالقطاع العمومي لمدّة لا تقــّل عن ستّ سنوات.
2. أن يكون متحصّلا على الشهادة الوطنية للإجازة طبقا لنظام أمد أو الأستاذيّة -نظام قديم- أو على معادلة لها أو منظرة بها وله أقدميّة عشرون سنة على الأقلّ بالوكالة أو بالقطاع العام وأن يكون قد باشر خطـّة مدير بالوكالة لمدّة لا تقــّل عن خمس سنوات أو بالقطاع العمومي لمدّة لا تقــّل عن ستّ سنوات.
الفصل 3 ـ ينتفع الأعوان المكلـّفون بإحدى الخطط الوظيفيّة المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا الأمر بالمنح والاِمتيازات المتعلـّقة بالخطـّة الوظيفيّة الـّتي يشغلونها وذلك طبقا للتـّراتيب المنطبقة على أعوان الوكالة.
الفصل 4 ـ يتمّ الإعفاء من خطـّة رئيس مصلحة وكاهية مدير ومدير ومدير مركزي المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا الأمر بمقتضى مقرّر صادر عن المدير العام وذلك على أساس كتابي يقدّمه الرئيس المباشر وكذلك الملاحظات الكتابيّة المقدّمة من طرف العون المعني بالأمر. ويترتـّب عن الإعفاء من الخطـّة الوظيفيّة الحرمان الفوري من المنح والاِمتيازات الـّتي تخوّلها هذه الخطـّة.
إلا أنّ العون المعني بالأمر يواصل التـّمتـّع بالمنح والاِمتيازات المرتبطة بالخطـّة الوظيفيّة الـّتي كان يشغلها لمدّة سنة ما لم يقع تكليفه بخطـّة وظيفيّة أخرى شريطة:
ـ أن لا يكون الإعفاء من الخطة الوظيفيّة ناتجا عن عقوبة تأديبيّة من الدّرجة الثـّانية أو عن إيقاف المعني بالأمر عن مباشرة مهامّه من أجل خطأ فادح.
ـ وأن يكون للمعني بالأمر أقدميّة سنتين على الأقـّل في الخطـّة الوظيفيّة المعنيّة.
الفصل 5 ـ تسند نيابة الخطط الوظيفيّة لمدّة سنة قابلة للتـّجديد مرّة واحدة لفائدة الأعوان الـّذين تتوفـّر فيهم شروط التـّسمية الـّتي ضبطها الفصل 2 من هذا الأمر على أن يخفض شرط الأقدميّة بسنة.
ويتمتـّع العون المكلـّف بخطـّة وظيفيّة بالنـّيابة بجميع المنح والاِمتيازات الـّتي تخولها هذه الخطـّة وذلك طبقا للتـّراتيب المنطبقة على أعوان الوكالة.
يتمّ الإعفاء من نيابة الخطـط الوظيفيّة بمقرّر من المدير العام للوكالة، ويترتـّب عن هذا الإعفاء الحرمان الفوري من المنح والاِمتيازات المذكورة.
لا تؤخذ بعين الاعتبار مدّة نيابة الخطة الوظيفيـّة في تحديد شرط الأقدميـّة في الخطة الوظيفية التي ضبطها الفصل 2 من هذا الأمر.
الفصل 6 ـ ينتهي التكليف بالخطط الوظيفيـّة المنصوص عليها بهذا الأمر بصفة آليـّة في الحالات التـّالية:
ـ التكليف بخطـّة وظيفيـّة أخرى،
ـ الإلحاق،
ـ الإحالة على عدم المباشرة،
ـ الانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيفة،
ـ النقلة.
الفصل 7 ـ يحتفظ الأعوان المكلـّفون في تاريخ صدور هذا الأمر بخططهم الوظيفيّة المنصوص عليها، وذلك بصرف النـّظر عن الشـّروط الواردة بالفصل 2 من هذا الأمر.
الفصل 8 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 سبتمبر 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما نقح وأتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرّخ في 2 أوت 2004 المتعلـّق بالتـّحكـّم في الطـّاقة،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرّخ في 9 فيفري 2009 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرّخ في 2 أوت 2004 المتعلـّق بالتـّحكـّم في الطاقة،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرّخ في 11 ماي 2015 المتعلـّق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة،
وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرّخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلـّق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنيـّة لدراسات الدكتورا كما نقح وأتمم بالأمر عدد 2493 لسنة 2001 المؤرّخ في 31 أكتوبر 2001 والأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرّخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرّخ في 1 أوت 2012 المتعلـّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنيـّة للماجستير في نظام "أمد"،
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلـّق بضبط الإطار العام لنظام الدّراسات وشروط التـّحصيل على الشـّهادات الوطنيّة للمرحلة الأولى والأستاذيّة في المواد الأدبيّة والفنيّة والمواد المتعلـّقة بالعلوم الإنسانيّة والاِجتماعيّة والأساسيّة والتـّقنيّة كما نقـّح وتمـّم بالأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرّخ في 28 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرّخ في 20 جوان 1994 المتعلـّق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهـّلات التـّكوين المهني الأساسي والمستمرّ كما نقـّح وتمـّم بالأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرّخ في 8 جويلية 2009 المتعلـّق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرّخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلـّق بضبط الإطار العام لنظام الدّراسة وشروط التـّحصيل على الشـّهادة الوطنيّة لمهندس،
وعلى الأمر عدد 1124 لسنة 2000 المؤرّخ في 22 ماي 2000 المتعلـّق بضبط التـّنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة الوطنيّة للطـّاقات المتجدّدة كما نقـّح بالأمر عدد 795 لسنة 2004 المؤرّخ في 22 مارس 2004،
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرّخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلـّق بضبط تسمية الشـّهادات الوطنيّة الـّتي تسندها مؤسّسات التـّعليم العالي والبحث في الدّراسات الهندسيّة وفي الفنّ والحرف وفي الماجستير المتخصّص وفي دراسات الدكتورا،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرّخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلـّق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى، كما نقـّح وتمـّم بالأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرّخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلـّق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسّسات العموميّة الـّتي لا تكتسي صبغة إداريّة وصيغ المصادقة على أعمال التـّصرّف فيها وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسّسة وتحديد الاِلتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى الأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 وبالأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 والأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 والأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلـّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنيـّة للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرّخ في 27 جويلية 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2015 المؤرّخ في 17 أوت 2015 المتعلـّق بضبط الهيكل التـّنظيمي للوكالة الوطنيّة للتـّحكـّم في الطـّاقة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 مؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ تسند الخطط الوظيفيّة ونيابتها لرئيس مصلحة وكاهية مدير ومدير ومدير مركزي بالوكالة الوطنيّة للتـّحكـّم في الطـّاقة ويقع الإعفاء منها بمقتضى مقرّر صادر عن المدير العام للوكالة طبقا للتـّراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 2 ـ تسند الخطط الوظيفيّة المشار إليها بالفصل الأوّل حسب الشـّروط التـّالية:
أ ـ يجب أن تكون الخطـّة الوظيفيّة شاغرة ومنصوص عليها بالهيكل التـّنظيمي للوكالة الوطنيّة للتـّحكـّم في الطـّاقة وقانون الإطار،
ب ـ يجب أن تتوفـّر في المترشـّح الشـّروط الدّنيا المضبوطة بالجدول التـّالي وعند الاِقتضاء الشـّروط الخـّاصة بالخطـّة الوظيفيّة المعنيّة.
الخطة الوظيفيّة الشروط الدنيا
رئيس مصلحة يجب أن يتوفـّر في المترشـّح أحد الشـّروط التـّالية:
1 ـ أن يكون متحصّلا على الماجستير أو على شهادة ّة لمهندس أو على الشهادة الوطنيـّة لمهندس معماري أو على معادلة وأن تكون له أقدميّة بالوكالة لا تقــّل عن سنتين.
2 ـ أن يكون متحصّلا على الشهادة الوطنية للإجازة طبقا لنظام أمد أو الأستاذيّة -نظام قديم- أو معادلة لها أو منظرة بها وأن تكون له أقدميّة بالوكالة لا تقــّل عن خمس سنوات.
3 ـ أن يكون متحصّلا على فنـّي سامي أو على معادلة وأن تكون له أقدميّة بالوكالة لا تقــّل عن سبع سنوات.
4 ـ أن يكون متحصّلا على الباكالوريا أو على معادلة وأن يكون قد ارتقى بمقتضى مرحلة تكوين مصادق عليها من قبل الوكالة إلى سلك الإطارات لمدّة لا تقلّ عن تسع سنوات.
كاهية مدير
يجب أن يتوفـّر في المترشـّح أحد الشـّروط التـّالية:
1 ـ أن يكون متحصّلا على الماجستير أو على شهادة ّة لمهندس أو على الشهادة الوطنيـّة لمهندس معماري أو على معادلة وأن يكون قد باشر خطـّة رئيس مصلحة بالوكالة لمدّة لا تقــّل عن أربع سنوات أو بالقطاع العمومي لمدّة لا تقــّل عن ستّ سنوات.
2 ـ أن يكون متحصّلا على الشهادة الوطنية للإجازة طبقا لنظام أمد أو الأستاذيّة -نظام قديم- أو على معادلة لها أو منظرة بها وأن يكون قد باشر خطـّة رئيس مصلحة بالوكالة لمدّة لا تقــّل عن خمس سنوات أو بالقطاع العمومي لمدّة لا تقــّل عن ست سنوات.
3 ـ أن يكون متحصّلا على فنـّي سامي أو على معادلة وأن يكون قد باشر خطـّة رئيس مصلحة بالوكالة لمدّة لا تقــّل عن سبع سنوات أو بالقطاع العمومي لمدّة لا تقلّ عن تسع سنوات.
مـديــر يجب أن يتوفـّر في المترشـّح أحد الشـّروط التـّالية:
1 ـ أن يكون متحصّلا على الماجستير أو على شهادة ّة لمهندس أو على الشهادة الوطنيـّة لمهندس معماري أو على معادلة وأن يكون قد باشر خطـّة كاهية مدير بالوكالة لمدّة لا تقــّل عن ثلاث سنوات
أو بالقطاع العمومي لمدّة لا تقــّل عن ستّ سنوات.
2 ـ أن يكون متحصّلا على الشهادة الوطنية للإجازة طبقا لنظام أمد أو الأستاذيّة -نظام قديم- أو معادلة لها أو منظرة بها وأن يكون قد باشر خطـّة كاهية مدير بالوكالة لمدّة لا تقــّل عن أربع سنوات أو بالقطاع العمومي لمدّة لا تقــّل عن ستّ سنوات.
مدير مركزي يجب أن يتوفـّر في المترشـّح أحد الشـّروط التـّالية:
1. أن يكون متحصّلا على الماجستير أو على شهادة ّة لمهندس أو على الشهادة الوطنيـّة لمهندس معماري أو على معادلة وله أقدميّة خمسة عشر سنة على الأقلّ بالوكالة أو بالقطاع العمومي وأن يكون قد باشر خطـّة مدير بالوكالة لمدّة لا تقــّل عن خمس سنوات أو بالقطاع العمومي لمدّة لا تقــّل عن ستّ سنوات.
2. أن يكون متحصّلا على الشهادة الوطنية للإجازة طبقا لنظام أمد أو الأستاذيّة -نظام قديم- أو على معادلة لها أو منظرة بها وله أقدميّة عشرون سنة على الأقلّ بالوكالة أو بالقطاع العام وأن يكون قد باشر خطـّة مدير بالوكالة لمدّة لا تقــّل عن خمس سنوات أو بالقطاع العمومي لمدّة لا تقــّل عن ستّ سنوات.
الفصل 3 ـ ينتفع الأعوان المكلـّفون بإحدى الخطط الوظيفيّة المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا الأمر بالمنح والاِمتيازات المتعلـّقة بالخطـّة الوظيفيّة الـّتي يشغلونها وذلك طبقا للتـّراتيب المنطبقة على أعوان الوكالة.
الفصل 4 ـ يتمّ الإعفاء من خطـّة رئيس مصلحة وكاهية مدير ومدير ومدير مركزي المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا الأمر بمقتضى مقرّر صادر عن المدير العام وذلك على أساس كتابي يقدّمه الرئيس المباشر وكذلك الملاحظات الكتابيّة المقدّمة من طرف العون المعني بالأمر. ويترتـّب عن الإعفاء من الخطـّة الوظيفيّة الحرمان الفوري من المنح والاِمتيازات الـّتي تخوّلها هذه الخطـّة.
إلا أنّ العون المعني بالأمر يواصل التـّمتـّع بالمنح والاِمتيازات المرتبطة بالخطـّة الوظيفيّة الـّتي كان يشغلها لمدّة سنة ما لم يقع تكليفه بخطـّة وظيفيّة أخرى شريطة:
ـ أن لا يكون الإعفاء من الخطة الوظيفيّة ناتجا عن عقوبة تأديبيّة من الدّرجة الثـّانية أو عن إيقاف المعني بالأمر عن مباشرة مهامّه من أجل خطأ فادح.
ـ وأن يكون للمعني بالأمر أقدميّة سنتين على الأقـّل في الخطـّة الوظيفيّة المعنيّة.
الفصل 5 ـ تسند نيابة الخطط الوظيفيّة لمدّة سنة قابلة للتـّجديد مرّة واحدة لفائدة الأعوان الـّذين تتوفـّر فيهم شروط التـّسمية الـّتي ضبطها الفصل 2 من هذا الأمر على أن يخفض شرط الأقدميّة بسنة.
ويتمتـّع العون المكلـّف بخطـّة وظيفيّة بالنـّيابة بجميع المنح والاِمتيازات الـّتي تخولها هذه الخطـّة وذلك طبقا للتـّراتيب المنطبقة على أعوان الوكالة.
يتمّ الإعفاء من نيابة الخطـط الوظيفيّة بمقرّر من المدير العام للوكالة، ويترتـّب عن هذا الإعفاء الحرمان الفوري من المنح والاِمتيازات المذكورة.
لا تؤخذ بعين الاعتبار مدّة نيابة الخطة الوظيفيـّة في تحديد شرط الأقدميـّة في الخطة الوظيفية التي ضبطها الفصل 2 من هذا الأمر.
الفصل 6 ـ ينتهي التكليف بالخطط الوظيفيـّة المنصوص عليها بهذا الأمر بصفة آليـّة في الحالات التـّالية:
ـ التكليف بخطـّة وظيفيـّة أخرى،
ـ الإلحاق،
ـ الإحالة على عدم المباشرة،
ـ الانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيفة،
ـ النقلة.
الفصل 7 ـ يحتفظ الأعوان المكلـّفون في تاريخ صدور هذا الأمر بخططهم الوظيفيّة المنصوص عليها، وذلك بصرف النـّظر عن الشـّروط الواردة بالفصل 2 من هذا الأمر.
الفصل 8 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 سبتمبر 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون