Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 721 لسنة 2022 مؤرخ في 27 سبتمبر 2022 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المكمّل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المعتمد ببكين في 10 سبتمبر 2010.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-108

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 721 لسنة 2022 مؤرخ في 27 سبتمبر 2022 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المكمّل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المعتمد ببكين في 10 سبتمبر 2010.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 60 لسنة 2022 المؤرّخ في 27 سبتمبر 2022 المتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المكمّل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المعتمد ببكين في 10 سبتمبر 2010،
وعلى البروتوكول المكمّل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المعتمد ببكين في 10 سبتمبر 2010.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المكمّل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المعتمد ببكين في 10 سبتمبر 2010.
الفصل 2 ـ عند إيداع وثيقة المصادقة على هذا البروتوكول لدى الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي، تقوم الجمهورية التونسية بإيداع الإعلان المرفق بهذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 سبتمبر 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟