مرسوم عدد 56 لسنة 2022 مؤرّخ في 27 سبتمبر 2022 يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 جوان 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتوفير تمويل إضافي ثان لمشروع مجابهة كوفيد–19.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-108
متوفر باللغة
FR
AR
مرسوم عدد 56 لسنة 2022 مؤرّخ في 27 سبتمبر 2022 يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 جوان 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتوفير تمويل إضافي ثان لمشروع مجابهة كوفيد–19.
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتم الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا المرسوم والمبرم بتونس بتاريخ 13 جوان 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ قدره عشرون مليون وتسعمائة ألف (20.900.000) أورو لتوفير تمويل إضافي ثان لمشروع مجابهة كوفيد– 19.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 27 سبتمبر 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتم الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا المرسوم والمبرم بتونس بتاريخ 13 جوان 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ قدره عشرون مليون وتسعمائة ألف (20.900.000) أورو لتوفير تمويل إضافي ثان لمشروع مجابهة كوفيد– 19.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 27 سبتمبر 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون