Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

مرسوم عدد 61 لسنة 2022 مؤرّخ في 27 سبتمبر 2022 يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي المعتمدة ببكين في 10 سبتمبر 2010.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-108

متوفر باللغة FR AR
مرسوم عدد 61 لسنة 2022 مؤرّخ في 27 سبتمبر 2022 يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي المعتمدة ببكين في 10 سبتمبر 2010.
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، الملحقة بهذا المرسوم والمعتمدة ببكين في 10 سبتمبر 2010، مع التحفظ الآتي بخصوص الجملة الثانية من الفقرة (1) من المادة 20 من الاتفاقية:
-"وإذا لم تتمكّن الأطراف من الاتفاق على تنظيم عملية التحكيم في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب إحالة النزاع إلى التحكيم، جاز لأي طرف أن يحيل النزاع إلى العدل الدولية بموجب طلب يقدّمه وفقا للنظام الأساسي لتلك المحكمة".
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 27 سبتمبر 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟