قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 سبتمبر 2022.
يكلف السيد محمد الحمدي، أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة المسار الوظيفي لغير المدرسين بالمرحلة الابتدائية بالإدارة الفرعية للتصرف المركزي في الأعوان بالمرحلة الابتدائية بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية ابتداء من 15 سبتمبر 2022.
يكلف السيد محمد الحمدي، أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة المسار الوظيفي لغير المدرسين بالمرحلة الابتدائية بالإدارة الفرعية للتصرف المركزي في الأعوان بالمرحلة الابتدائية بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية ابتداء من 15 سبتمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون