قـرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 26 سبتمبر 2022 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للشباب والطفولة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-108
متوفر باللغة
FR
AR
قـرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 26 سبتمبر 2022 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للشباب والطفولة.
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 323 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشباب والرياضة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 920 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك التفقد البيداغوجي لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قـرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للشباب والطفولة المنصوص عليها بالفصل 36 من الأمر الحكومي عدد 920 لسنة 2019 المشار إليه أعلاه طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه المتفقدون الأولون للشباب والطفولة المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات على الأقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات مع مراعاة أحكام الفصل 45 من الأمر الحكومي عدد 920 لسنة 2019 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم الترشحات،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه أن يرسلوا إلى وزارة الشباب والرياضة عن طريق التسلسل الإداري الوثائق الإدارية المطلوبة في نظير واحد وإنتاجهم البيداغوجي والعلمي في ثلاثة نظائر. وتتمثل الوثائق الإدارية في:
- مطلب ترشح حسب النموذج المعتمد من الإدارة،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في رتبة متفقد الشباب والطفولة،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في رتبة متفقد أول للشباب والطفولة،
- نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخة من كل علمية متحصل عليها بعد الأستاذية
أو ما يعادلها.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات أو لا يتضمن إحدى الوثائق الإدارية المذكورة بالفصل 4 أعلاه. ويعتبر تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على معرفة تاريخ إيداع ملف الترشح.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه تضبط تركيبتها بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
- دراسة مطالب الترشح وضبط القائمة النهائية للمترشحين.
- تقييم الإنتاج البيداغوجي والعلمي للمترشحين، ولهذا الغرض يمكن لرئيس المناظرة تكوين لجان مختصة.
-النظر في نتائج المناظرة واقتراح قائمة في المترشحين الذين يمكن قبولهم نهائيا للترقية إلى الرتبة الموالية.
الفصل 7 ـ تقيم المناظرة ملفات المترشحين وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) اعتمادا على مجموع يأخذ بالاعتبار إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم وشهائدهم العلمية وذلك وفق المقاييس الواردة ضمن الجدول التالي:
الإنتاج أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية وعلمية لم يسبق للمترشح أن ارتقى بها إلى رتبة متفقد أول للشباب والطفولة لكنه بإمكان المترشح أن يرفق إنتاجه بقائمة في الأعمال السابقة وللجنة المناظرة أن تستأنس بها.
عدد من ستة (6)
النشاط - نتيجة تقييم النشاط المنجز خلال الثلاث سنوات الإدارية التي تسبق سنة فتح المناظرة بالنسبة للمتفقدين الميدانيين
- معدل العددين الإداريين الممنوحين بعنوان السنتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة بالنسبة للمتفقدين المكلفين بخطة وظيفية أو عمل إداري أو الملحقين.
عدد من ستة (6)
الأقدمية - الأقدمية في رتبة متفقد أول للشباب والطفولة مع مراعاة أحكام الفصل 45 من الأمر الحكومي عدد 920 لسنة 2019 المشار إليه أعلاه نصف (0.5) نقطة عن كل سنة في حدود خمس (5) نقاط
الشهائد العلمية - الكفاءة في البحث (نقطة ونصف)
- أو التبريز أو الماجستير أو ديبلوم المرحلة الثالثة أو ما يعادلها (نقطتان)
- أو الدكتورا (ثلاث نقاط)
عدد من ثلاثة (3)
الفصل 8 ـ ينتج عن كل غش إلغاء نتيجة المترشح في المناظرة المشار إليها أعلاه وحرمانه من المشاركة فيها مدة خمس (5) سنوات.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة بناء على يتم إعداده من قبل المناظرة بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 9 ـ يتم ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليه وفقا لأحكام الفصل 7 أعلاه.
إذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية لأقدمهم في الرتبة (مع مراعاة أحكام الفصل 45 من الأمر الحكومي عدد 920 لسنة 2019 المشار إليه أعلاه) وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للشباب والطفولة من قبل وزير الشباب والرياضة.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 سبتمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشباب والرياضة
كمال دقيش
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 323 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشباب والرياضة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 920 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك التفقد البيداغوجي لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قـرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للشباب والطفولة المنصوص عليها بالفصل 36 من الأمر الحكومي عدد 920 لسنة 2019 المشار إليه أعلاه طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه المتفقدون الأولون للشباب والطفولة المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات على الأقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات مع مراعاة أحكام الفصل 45 من الأمر الحكومي عدد 920 لسنة 2019 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم الترشحات،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه أن يرسلوا إلى وزارة الشباب والرياضة عن طريق التسلسل الإداري الوثائق الإدارية المطلوبة في نظير واحد وإنتاجهم البيداغوجي والعلمي في ثلاثة نظائر. وتتمثل الوثائق الإدارية في:
- مطلب ترشح حسب النموذج المعتمد من الإدارة،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في رتبة متفقد الشباب والطفولة،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في رتبة متفقد أول للشباب والطفولة،
- نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخة من كل علمية متحصل عليها بعد الأستاذية
أو ما يعادلها.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات أو لا يتضمن إحدى الوثائق الإدارية المذكورة بالفصل 4 أعلاه. ويعتبر تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على معرفة تاريخ إيداع ملف الترشح.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه تضبط تركيبتها بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
- دراسة مطالب الترشح وضبط القائمة النهائية للمترشحين.
- تقييم الإنتاج البيداغوجي والعلمي للمترشحين، ولهذا الغرض يمكن لرئيس المناظرة تكوين لجان مختصة.
-النظر في نتائج المناظرة واقتراح قائمة في المترشحين الذين يمكن قبولهم نهائيا للترقية إلى الرتبة الموالية.
الفصل 7 ـ تقيم المناظرة ملفات المترشحين وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) اعتمادا على مجموع يأخذ بالاعتبار إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم وشهائدهم العلمية وذلك وفق المقاييس الواردة ضمن الجدول التالي:
الإنتاج أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية وعلمية لم يسبق للمترشح أن ارتقى بها إلى رتبة متفقد أول للشباب والطفولة لكنه بإمكان المترشح أن يرفق إنتاجه بقائمة في الأعمال السابقة وللجنة المناظرة أن تستأنس بها.
عدد من ستة (6)
النشاط - نتيجة تقييم النشاط المنجز خلال الثلاث سنوات الإدارية التي تسبق سنة فتح المناظرة بالنسبة للمتفقدين الميدانيين
- معدل العددين الإداريين الممنوحين بعنوان السنتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة بالنسبة للمتفقدين المكلفين بخطة وظيفية أو عمل إداري أو الملحقين.
عدد من ستة (6)
الأقدمية - الأقدمية في رتبة متفقد أول للشباب والطفولة مع مراعاة أحكام الفصل 45 من الأمر الحكومي عدد 920 لسنة 2019 المشار إليه أعلاه نصف (0.5) نقطة عن كل سنة في حدود خمس (5) نقاط
الشهائد العلمية - الكفاءة في البحث (نقطة ونصف)
- أو التبريز أو الماجستير أو ديبلوم المرحلة الثالثة أو ما يعادلها (نقطتان)
- أو الدكتورا (ثلاث نقاط)
عدد من ثلاثة (3)
الفصل 8 ـ ينتج عن كل غش إلغاء نتيجة المترشح في المناظرة المشار إليها أعلاه وحرمانه من المشاركة فيها مدة خمس (5) سنوات.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة بناء على يتم إعداده من قبل المناظرة بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 9 ـ يتم ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليه وفقا لأحكام الفصل 7 أعلاه.
إذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية لأقدمهم في الرتبة (مع مراعاة أحكام الفصل 45 من الأمر الحكومي عدد 920 لسنة 2019 المشار إليه أعلاه) وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للشباب والطفولة من قبل وزير الشباب والرياضة.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 سبتمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشباب والرياضة
كمال دقيش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون