Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 19 لسنة 2022 مؤرّخ في 11 جويلية 2022 يتعلّق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بالداخل والخارج بمناسبة تنظيم الاستحقاقات الانتخابيّة لسنة 2022 وضبط تركيبتها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-108

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 19 لسنة 2022 مؤرّخ في 11 جويلية 2022 يتعلّق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بالداخل والخارج بمناسبة تنظيم الاستحقاقات الانتخابيّة لسنة 2022 وضبط تركيبتها.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة ل?نتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائيّة، وخاصّة الفصليْن 5 و22 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022، وخاصّة الفصل 21 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 506 لسنة 2022 المؤرّخ في 25 ماي 2022 المتعلّق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع جديد للجمهوريّة التونسيّة يوم الاثنين 25 جويلية 2022،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرّخ في 16 جويلية 2014، وخاصّة الفصلين 4 و12 منه،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 15 لسنة 2022 المؤرّخ في 22 جوان 2022،
وعلى القرار عدد 13 لسنة 2022 المؤرّخ في 3 جوان 2022 المتعلّق بروزنامة الاستفتاء لسنة 2022، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 16 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جويلية 2022،
وعلى محاضر مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في جلساته المنعقدة في 22 و27 جوان و1 و11 جويلية 2022،
وبعد التداول قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تُحدِث الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات 27 هيئة فرعية للانتخابات بالداخل و6 هيئات فرعيّة للانتخابات بالخارج تتولى مساعدة مجلسها على تنظيم الاستحقاقات الانتخابيّة لسنة 2022.
الفصل 2 ـ تُضبَط تركيبة الهيئات الفرعية للانتخابات بالداخل والخارج المحدثة بمناسبة تنظيم الاستحقاقات الانتخابيّة لسنة 2022 على النحو التالي:
الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالداخل
ع/ ر الهيئة الفرعية ع/ ر الاسم واللقب الصفة
1 أريانة 1 أنيس بن المولدي رئيس
2 2 مصطفى دخيل عضو
3 3 نبيل الفرحاتي عضو
4 بن عروس 1 الكيلاني هلال رئيس
5 2 رشيد محمّدي عضو
6 تونس 1 1 صبرين بالصغيّر رئيسة
7 2 علي حسناوي عضو
8 3 محمد الصالح الطرابلسي عضو
9 تونس 2 1 سنية البُلعابي رئيسة
10 2 محمد خواجة عضو
11 3 عدنان سعيدان عضو
12 منوبة 1 سماح المدّوري رئيسة
13 2 أحمد الدويك عضو
14 3 سنية بن عمر عضو
15 القصرين 1 أمير ميزاوي رئيس
16 2 عبد المنعم بوزيّان عضو
17 3 هيثم صالحي عضو
18 القيروان 1 زيدان جهيناوي رئيس
19 2 فوزي المقدّم عضو
20 3 رضوان الفطناسي عضو
21 الكاف 1 عمر اليعقوبي رئيس
22 2 قيس قفصي عضو
23 3 لطفي بنصوله عضو
24 المنستير 1 بليغ قاسم رئيس
25 2 منير بوغزالة عضو
26 3 جميلة الشطيطي عضو
27 المهديّة 1 قيس القحاز رئيس
28 2 مبروكة الحمدي عضو
29 3 سفيان الزاهي عضو
30 باجة 1 فردوس العرفاوي رئيسة
31 2 سماح المنصوري عضو
32 بنزرت 1 مجيب قديش رئيس
33 2 مراد بن سلامة عضو
34 3 سماح الطرابلسي عضو
35 توزر 1 الصحبي البدراوي رئيس
36 2 المعز لدين الله طيْبي عضو
37 جندوبة 1 صباح مشرقي رئيسة
38 2 ربيع التابعي عضو
39 زغوان 1 ريم بن عامر رئيسة
40 2 سهام بوسنينه عضو
41 3 علي بو بكر عضو
42 سليانة 1 منيرة البيّار رئيسة
43 2 لطفي رزقي عضو
44 3 حنان الحمادي عضو
45 سوسة 1 ياسين قازة رئيس
46 2 منية لطيف عضو
47 3 رضا دومة عضو
48 سيدي بوزيد 1 بوجمعة مشي رئيس
49 2 حاتم الدالي عضو
50 3 عياض العمامي عضو
51 صفاقس 1 1 لطفي الحبيب رئيس
52 2 لنور الشلّي عضو
53 صفاقس 2 1 مصطفى العربي التركي رئيس
54 2 أيمن الكشو عضو
55 قابس 1 فرحات بنيحمد رئيس
56 2 الحبيب حماد عضو
57 3 الحسين عبد النبي عضو
58 قبلي 1 المولدي جماعي رئيس
59 2 أحمد بن الدقاشي عضو
60 3 نبيهة الكيلاني عضو
61 قفصة 1 محمد الشريف رئيس
62 2 نجم الدين خريّف عضو
63 3 صفوان بوزيّان عضو
64 مدنين 1 بلقاسم هلالي رئيس
65 2 المختار مراد عضو
66 3 عبد المجيد بن عثمان عضو
67 تطاوين 1 محمد الناصر التائب رئيس
68 2 عماد اللّعواني عضو
69 نابل 1 1 العروسي بنعبد الله رئيس
70 2 محمد ياماران عضو
71 3 خالد زايد عضو
72 نابل 2 1 إيناس فاطمي رئيسة
73 2 هنيدة الهداجي عضو
74 3 اسمهان الحبيب عضو

الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالخارج
75 دائرة القارّة الأمريكيّة وبقيّة الدول الأوروبيّة 1 كمال ونيش رئيس
76 2 حمزة الزيادي عضو
77 3 إيمان مناصرية عضو
78 دائرة الدول العربيّة وبقيّة دول العالم 1 غازي بن عيّاد رئيس
79 2 لزهر الخريجي عضو
80 3 حلمي التميمي عضو
81 دائرة ألمانيا 1 أيمن الجوادي رئيس
82 2 عبد الفتّاح الرزقي عضو
83 دائرة إيطاليا 1 رمزي الهرابي رئيس
84 2 أحمد الحفيان عضو
85 دائرة فرنسا 1 1 شيراز عيّاد رئيسة
86 2 لمياء الجموسي عضو
87 3 لزهر سكرافي عضو
88 دائرة فرنسا 2 1 لطفي الذيب رئيس
89 2 حمدي حسن عضو
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة ويُنفّذ حالا.
تونس في 11 جويلية 2022.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟