أمر عدد 724 لسنة 2022 مؤرخ في 27 سبتمبر 2022 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تأسيس تحالف إفريقيا الذكية المعتمدة بتاريخ 10 نوفمبر 2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-108
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 724 لسنة 2022 مؤرخ في 27 سبتمبر 2022 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تأسيس تحالف إفريقيا الذكية المعتمدة بتاريخ 10 نوفمبر 2021.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 63 لسنة 2022 المؤرّخ في 27 سبتمبر 2022 المتعلّق بالموافقة على اتفاقية تأسيس تحالف إفريقيا الذكية المعتمدة بتاريخ 10 نوفمبر 2021،
وعلى اتفاقية تأسيس تحالف إفريقيا الذكية المعتمدة بتاريخ 10 نوفمبر 2021.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على اتفاقية تأسيس تحالف إفريقيا الذكية المعتمدة بتاريخ 10 نوفمبر 2021.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 سبتمبر 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 63 لسنة 2022 المؤرّخ في 27 سبتمبر 2022 المتعلّق بالموافقة على اتفاقية تأسيس تحالف إفريقيا الذكية المعتمدة بتاريخ 10 نوفمبر 2021،
وعلى اتفاقية تأسيس تحالف إفريقيا الذكية المعتمدة بتاريخ 10 نوفمبر 2021.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على اتفاقية تأسيس تحالف إفريقيا الذكية المعتمدة بتاريخ 10 نوفمبر 2021.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 سبتمبر 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون