Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 724 لسنة 2022 مؤرخ في 27 سبتمبر 2022 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تأسيس تحالف إفريقيا الذكية المعتمدة بتاريخ 10 نوفمبر 2021.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-108

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 724 لسنة 2022 مؤرخ في 27 سبتمبر 2022 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تأسيس تحالف إفريقيا الذكية المعتمدة بتاريخ 10 نوفمبر 2021.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 63 لسنة 2022 المؤرّخ في 27 سبتمبر 2022 المتعلّق بالموافقة على اتفاقية تأسيس تحالف إفريقيا الذكية المعتمدة بتاريخ 10 نوفمبر 2021،
وعلى اتفاقية تأسيس تحالف إفريقيا الذكية المعتمدة بتاريخ 10 نوفمبر 2021.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على اتفاقية تأسيس تحالف إفريقيا الذكية المعتمدة بتاريخ 10 نوفمبر 2021.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 سبتمبر 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟