قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 20 سبتمبر 2022 يتعلق بالمصادقة علــى كراس الشروط المتعلق بإحداث منشآت الدواجن.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-108
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 20 سبتمبر 2022 يتعلق بالمصادقة علــى كراس الشروط المتعلق بإحداث منشآت الدواجن.
إنّ وزيــر الفلاحــة والمـوارد المائية والصيــد البحري ووزيــــر الاقتصاد والتخطيط،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتربيـة الماشيـة وبالمنتجات الحيوانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائيــة وأغذية الحيوانــات وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسـة والأسعار،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 419 لسنـــة 2001 المؤرخ في 13 فيـــــفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبــــــط إجــــراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط أحكام ذات الصلـة وتبسيطها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الرئاسي عدد 317 لسنة 2022 المؤرخ في 8 أفريل2022 وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جوان 1982 المتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها قصد حماية الدواجن من الأمراض المعفنة،
وعلى القرار المؤرخ في 6 أوت 1996 المتعلق بقواعد حفظ وبالتفقد الصحي البيطري بالمنشآت الصناعيّة لذبح الدواجن وتجزئة لحومها،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 26 ماي 2006 المتعلق بضبط طرق المراقبة الصحية البيطرية لمؤسسات إنتاج وتحويل وتكييف المنتجات الحيوانية وإسناد المصادقة إليها،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 21 أكتوبر 2006 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط مواصفات محلات التربية وتجهيزاتها،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقــة علــى كــراس الشروط المتعلق بإحداث منشآت الدواجن الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ بالنسبة للمنشآت المنتصبة، يحدّد أجل بــــ 18 شهرا ابتداء من تاريخ صدور كراس الشروط هذا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية للاستجابة لمقتضياته.
الفصل 3 ـ ينـشر هذا القرار وكراس الشروط الملحق به بالرائد الرسـمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 سبتمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
وزير الاقتصاد والتخطيط
سمير سعيّد
كرّاس الشروط المتعلق بإحداث منشآت الدواجن
البــاب الأول
أحكـام عــــامة
الفصل الأول: يضبط هذا الكرّاس تنظيم إحداث منشآت دواجن وتشمل كل منشآت تربية دجاج اللحم والديك الرومي ودجاج البيض ومنشآت إنتاج بيض التفريخ ومنشآت التفريخ ومذابح الدواجن.
الفصل 2: يحتوي هذا الكرّاس على 7 صفحات ويتضمن 3 أبواب مقسمة إلى 17 فصلا.
الفصل 3: تنطبق أحكام هذا الكراس على كل منشآت التفريخ ومنشآت أمهات الدواجن ومنشآت تربية الدواجن التي لا تقل مساحتها عن 200 م 2 كما تشمل كذلك مذابح الدواجن.
الفصل 4: في مفهوم هذا الكرّاس يقصد بالعبارات:
- الدواجن : كل من الدجاج والديك الرومي والدجاج المزركش والبط والإوز والسمان والحمام والتدرج والحجل والنعام وكل الطيور المولودة أو المرباة في الأسر بغرض التكاثر أو إنتاج اللحم أو البيض المعد للإستهلاك أو التزويد من الطرائد قصد إعادة التعمير.
- دجاج اللحم : كل حيوان من نوع Gallus gallus معد لإنتاج اللحم.
- دجاج البيض: كل حيوان من نوع Gallus gallus معد لإنتاج البيض الغير الموجه للتفريخ عند بلوغ مرحلة إنتاج البيض.
- ديك رومي : كل حيوان من نوعMeleagris gallopavo معد لإنتاج اللحم أو البيض.
- بيض التفريخ : كل بيض منتج من الدواجن ومعد للتحضين.
- فراخ يوم واحد: كل الدواجن التي سنها أقل من اثنين وسبعين ساعة.
- دواجن التكاثر: كل الدواجن التي يفوق سنها اثنين وسبعين ساعة ومخصصة لإنتاج بيض التفريخ.
- دواجن التربية: كل الدواجن التي يكون سنها اثنين وسبعين ساعة فما فوق ومرباة لإنتاج اللحوم أو البيض المعد للاستهلاك.
- قطيع : جميع الدواجن من نفس الوضع الصحي، والتي يتم إيواؤها بنفس المدجنة وتشكل وحدة وبائية. بالنسبة للدواجن المربّاة في الأقفاص ويشمل هذا المصطلح جميع الطيور التي تشترك في نفس تدفق الهواء.
- مدجنة: بناية داخل منشأة معدة لتربية قطيع من الدواجن من نفس العمر.
- منشأة دواجن: مدجنة أو عدد مداجن تأوي قطيعا
أو قطعانا من نفس النوع أو مذبح الدواجن.
- منشأة إنتاج بيض التفريخ: منشأة معدة لغرض تربية الدواجن من نفس العمر والمعد للتكاثر.
- منشأة التفريخ أو منشأة إنتاج فراخ اليوم الواحد : مؤسسة يتمثل نشاطها في تحضين بيض التفريخ وتفقيسه قصد إنتاج وتسويق فراخ يوم واحد.
- منشأة التربية: منشأة معدة لغرض تربية أمهات الدواجن
أو دواجن التربية قبل بلوغ مرحلة التكاثر أو مرحلة إنتاج البيض.
- الدواجن المعدة للذبح : هي الدواجن الموجهة مباشرة إلى المذابح قصد ذبحها.
- مذبح الدواجن والحيوانات الصغرى: محل مصادق عليه من السلـــطة المختصة والمستغــل لذبح وتحضير لحوم الطيور والأرنبيات الداجنة والمعدة للاستهلاك البشري.
الفصل 5: يتعين على كل أو معنوي يرغب في إحداث منشأة دواجن أن يلتزم بالشروط الواردة في هذا الكراس.
ويتعين على الباعثين الماديين الرّاغبين في ممارسة هذا النشاط أن يكونوا من بين الفنيين المتحصلين على الأقل على مؤهل تقني فلاحي أو مؤهل تقني في تربية الدواجن.
غير أنّه يمكن لغير الباعثين الماديين المذكورين أعلاه إحداث منشأة دواجن شريطة انتداب فني أو فنيين متحصلين على مؤهل تقني فلاحي أو مؤهل تقني في تربية الدواجن
أو صاحب تعليم عالي أو كلّ باعث مادّي يكون قد تلقى تكوينا في مجال نشاط تربية الدواجن مع الحصول على تكوين في الغرض من هيكل معترف به.
وعلى الذوات المعنوية الراغبين في ممارسة هذا النشاط انتداب فني أو فنيين أو صاحب تعليم عالي متحصلين على الأقل على مؤهل فني فلاحي أو مؤهل تقني في تربية الدواجن مع وجوب تفرغهم الكلي لممارسة هذا النشاط.
البــاب الثاني
الشروط العامة لإحداث منشآت الدواجن
القسم الأول ـ الشروط الإدارية
الفصل 6: يودع كل راغب في إحداث منشأة دواجن لدى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الراجع إليها بالنظر نسختين من هذا الكرّاس ممضى عليهما من قبله ومؤشرا عليهما في جميع الصفحات بالإضافة إلى بطاقة إرشادات يتم تعميرها بكل دقة وفقا للأنموذج المصاحب ويحتفظ المعني بنسخة من الكراس مؤشرا عليها من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لإثبات إعلامها.
ويتعين على صاحب المنشأة إنجاز البناءات وتوفير كلّ التجهيزات والمعدات اللازمة لتعاطي النشاط في أجل 18 شهرا من تاريخ إيداع كراس الشروط.
الفصل 7: يجب أن يقدم الراغب في إحداث منشأة دواجن الوثائق التالية:
- ملكية أو كراء مسجل لموقع المنشأة مع تحديد المدة واشتراط موافقة مالك الأرض على بناء المنشأة،
- الموافقة المبدئية على إسناد حصة بالنسبة لإحداث منشأة تفريخ وإنتاج بيض تفريخ وإنتاج بيض إستهلاك ومذبح. ويستثنى من هذا المنشآت المصدرة حيث يمكنها القيام بعمليات التصدير خارج الحصة.
- مطلب يحمل:
• بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين: تعريف اسمه ولقبه ومقر سكناه.
• بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين: اسم المؤسسة ومقر نشاطها الاجتماعي، اسم الممثل القانوني عن الشركة.
إضافة إلى:
• مكان انتصاب المنشأة،
• المساحة الجملية للأرض، المساحة المغطاة، نوع النشاط وطاقة استيعاب المنشأة
• تصميم للموقع على سلم 1/1000
• تصميم شمولي على سلم 1/100 يوضح كل مكونات المنشأة
• مثال هندسي للمنشأة مصادق عليه من المصالح البيطرية الجهوية والمركزية.
القسم الثاني ـ الشروط الفنية والصحية
المتعلقة بإحداث منشأة الدواجن
الفصل 8: تخضع منشآت الدواجن وجوبا قبل الاستغلال إلى مصادقة صحية بيطرية.
الفصل 9: يجب أن لا تتعدى المساحة المغطاة للمنشأة 10% من المساحة الجملية للأرض ولا تقل المساحة الجملية لتركيز المشروع عن الهكتار الواحد.
كما يجب أن تحترم منشآت الدواجن المسافات التالية من حيث الموقع:
- أن تكون في منطقة فلاحية بعيدة عن :
• أماكن الفيضانات وجوانب الأودية
• الطرقات المرقمة والسكك الحديدية أكثر من 300 مترا،
• المساكن بكل أنواعها، حتى الريفية، على مسافة 500 مترا على الأقل،
• منشآت أخرى للدواجن 500 مترا على الأقل.
- أو في منطقة صناعية بالنسبة لمنشأة تفريخ أو مذبح الدواجن والحيوانات الصغرى على أن لا تكون المسافة الفاصلة بين منشأة التفريخ والمذبح أقل من 500 متر في حالة وجودها بنفس المنطقة الصناعية.
- احترام المسافات التالية داخل المنشأة:
• 100 مترا بين مداجن إنتاج بيض التفريخ ومحضنة (poussinière)
• 30 مترا بين المداجن التي تحتوي نفس القطيع (نفس العمر)
• 100 م بين المداجن التي لا تحتوي نفس القطيع (عمر مختلف).
كما يجب أن يسمح تصميم البناء بدخول وخروج الهواء بكمية كافية وتستجيب لحاجيات الحيوانات حسب السلالة وعدد الطيور وأن تكون عكس اتجاه الريح السائدة (vent dominant)
القسم الثالث ـ الشروط الفنية والصحية الخاصة بمنشآت تربية دجاج اللحم والديك الرومي
ودجاج البيض ومنشآت إنتاج بيض التفريخ ومنشآت التفريخ
الفصل 10: يتعين أن تستجيب منشآت تربية دجاج اللحم والديك الرومي ودجاج البيض ومنشآت إنتاج بيض التفريخ ومنشآت التفريخ وجوبا إلى شروط الحماية من المخاطر الصحية ويجب أن يتوفر بها ما يلي:
- سياج لا يقل علوه عن متر ونصف يمنع دخول الحيوانات الصغرى وبه بوابة مراقبة.
- تبعد أقرب مدجنة عن سياج المنشأة 5 متر
- الماء الصالح للشراب والتيار الكهربائي
- حوض تطهير عجلات العربات وجهاز ملائم لتنظيف وتطهير العربات (يمكن أن يكون مثبتا عند مدخل المنشأة أو متحركا) مع التعهد بصيانته بصفة مستمرة، ويبنى الحوض طبقا للمواصفات التالية:
• الطول: 6 متر على الأقل،
• العرض: يسمح بمرور العربة دون ملامسة جوانب الحوض.
• العمق : 20 صم على الأقل.
- بهو صحي sas sanitaire) ( عند مدخل المنشأة مصمم بطريقة يحترم فيها السير إلى الأمام (marche en avant) وينقسم من الخارج إلى الداخل إلى منطقتين الأولى منطقة متسخة والثانية نظيفة، مزودا بخزان ماء محمي ومتعهد بانتظام وبنظام لصرف المياه المستعملة ويفصلهما بيت استحمام ويحتوى على:
• حجرة ملابس بها أدارج شخصية لكل عامل،
• حوض مزوّد بالماء الساخن والبارد ومادة مطهرة لليدين.
- حوض عند مدخل كل وحدة لتطهير الأحذية معتنى به بانتظام بمواد تطهير مصـادق عليـها وبحجم يلزم العمال والزوار على استعماله.
- بهو صحي (sas sanitaire) عند مدخل كل وحدة متكون من حجرة ملابس ويحتوي على ملابس نظيفة خاصة بوحدة التربية.
الفصل 11: يجب أن تتوفر في منشآت تربية الدواجن باستثناء المذابح محلات تتوفر بها:
- خندق لجمع المياه المستعملة محدثة حسب التشريع الجاري به العمل.
- خندق مغطّى مخصص للتخلّص من الجثث، محدث حسب التشريع الجاري به العمل ويكون بعيدا قدر الإمكان على المداجن.
- يجب أن تكون جدران وأسقف المداجن مصقولة، بدون شقوق وسهلة التنظيف والتطهير.
كما يتعين تجهيز محلات التربية بما يلي:
. شبابيك مجهزة بمشابك صغيرة الفتحاتgrillages à) mailles faibles et moustiquaires) لمنع تسرّب العصافير والحشرات والحيوانات البرية.
. توفير مكان لجهاز تبريد (PAD COOLING) والتعهد بصيانته بانتظام.
. أجهزة للتهوئة تمكن من توفير هواء نقيّ وإزالة الهواء الملوّث.
. مكان مخصص لخزن العلف خارج محلات التربية.
. مكان مخصص لخزن بيض الاستهلاك مجهز بوسيلة تبريد.
الفصل 12: علاوة على الشروط المضبوطة بالفصول 9 و10 و11 من هذا الكراس يتعين أن تستجيب منشآت إنتاج بيض التفريخ إلى الشروط التالية:
• بهو صحي (sas sanitaire) عند مدخل كل وحدة تربية (bâtiment d’élevage) متكون من حجرة ملابس ومغسل لليدين.
• غرفة مخصصة لتبخير البيض لكل مدجنة.
• مكان مخصص لخزن بيض التفريخ مجهز بوسيلة تبريد لكل قطيع.
القسم الرابع ـ الشروط الفنية والصحية
الخاصة بمنشأة التفريخ
الفصل 13: علاوة على الشروط المشار إليها بالفصلين 9 و10 من هذا الكراس يجب أن تستجيب منشأة التفريخ إلى الشروط التالية:
- أن تكون مجهزة بآلات تكييف وتهوئة ومنقسمة إلى عدة أقسام منفصلة ومصممة بكيفية تحترم مبدأ السير في اتجاه واحد ((la marche en avant دون الرجوع إلى الوراء ودون تقاطع حسب الترتيب التالي:
1) بهو صحي sas sanitaire ) (
2) القسم الأول: يحتوي على غرفة للاستقبال والفرز وغرفة للتطهير وغرفة لتخزين البيض
3) القسم الثاني: يضم قاعة أو عدة قاعات لتحضين البيض.
4) القسم الثالث: يضم قاعة أو عدة قاعات لنقل وتحويل البيض transfert) ( وللتفقيس.
5) القسم الرابع: يضم غرفة لفرز وإعداد وتلقيح وتعليب وغرفة لتسليم فراخ يوم واحد.
6) قاعة لخزن كرتونات وصناديق التعليب
(salle de stockage de l’emballage)
7) قاعة لخزن وتحضير اللقاحات،
8) قاعة لتنظيف ولخزن المعدات.
- متوفر بها وجوبا بهو صحي (sas sanitaire)بين القسم الثالث والرابع.
- أن تكون مختلف قاعات المنشأة مجهزة بمغاسل آلية يتوفر بها الماء البارد والساخن ومادة مطهرة لليدين.
- مجهزة بمصفاة لإزالة الغبار على مستوى الفتحات الهوائية.
- أن تكون قنوات تصريف المياه المستعملة والفضلات مصنوعة من معدن غير قابل للصدأ أو أي مادة أخرى مناسبة وذات اتساع كاف ومزودة بأغطية يسهل تحريكها عند إجراء عمليات التنظيف والتطهير.
- أن تكون أرضية المفرخ مكسوة بكاملها ببلاط أو بمواد مقاومة للتآكل سهلة التنظيف والتطهير ومقاومة للانزلاق.
الفصل 14: بعد إتمام الأشغال طبقا لكراس الشروط يتعين على الباعث تقديم طلب لدى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الراجعة لها بالنظر للحصول على المصادقة الصحية البيطرية.
لا يمكن بأي حال من الأحوال استغلال منشآت الدواجن
أو ترويج منتوجاتها إلا إذا كانت متحصلة على مصادقة صحية بيطرية تسلم من طرف دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الراجعة إليها بالنظر. لا تسلم هذه الوثيقة إلا للمنشآت المذكورة التي تحترم المقاييس المتعلقة بالنظافة وحفظ طبقا للتشريع الجاري به العمل.
القسم الخامس ـ الشروط الفنية والصحية
الخاصة بمذابح الدواجن
الفصل 15: تخضع منشآت ذبح الدواجن إلى الشروط الفنية والصحية المضبوطة بالقانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتربية الماشية وبالمنتجات الحيوانية وبقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 6 أوت 1996 المتعلق بقواعد حفظ وبالتفقد الصحي البيطري بالمنشآت الصناعية لذبح الدواجن ولتجزئة لحومها وبقرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 26 ماي 2006 المتعلق بضبط طرق المراقبة الصحية البيطرية لمؤسسات إنتاج وتحويل وتكييف المنتجات الحيوانية وإسناد المصادقة إليها.
الباب الثالث
القسم الأول ـ مجال تدخل الإدارة
الفصل 16: بناء على مطلب من الباعث تقوم المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية (دائرتي الإنتاج الحيواني ودائرة التربة) بمعاينة مكان إحداث المنشأة ومدى مطابقته للشروط الفنية الموضوعة.
وتتولى المصالح البيطرية الجهوية والمركزية المصادقة على المثال الهندسي للمنشأة لاستكمال ملف الباعث.
تقوم مصالح وزارة الفلاحة المكلفة بالمراقبة الصحية البيطرية (المركزية والجهوية)، بطلب من الباعث، بزيارة ميدانية للمشروع عند الانتهاء من الإشغال وقبل دخوله حيز النشاط، للوقوف على مدى احترام الباعث لما جاء بالدراسات ولمقتضيات كراس الشروط.
تقوم مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة بالمراقبة الصحية البيطرية (المركزية والجهوية) بعمليات التفقد والمتابعة والمراقبة وبدون سابق إعلام، ويلتزم الباعث بتمكين أعوان كافة الإدارات المعنية بالوزارة المكلفة بالفلاحة من الدخول إلى المشروع وبتيسير الأعمال الموكولة لهم في مجالات المراقبة والمتابعة والإرشاد وغيرها.
القسم الثاني ـ المخالفات والعقوبات
الفصل 17: بالإضافة إلى العقوبات الجزائية المنصوص عليها بالفصل 48 من القانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتربيـة الماشيـــة وبالمنتجات الحيوانية، وفي حالة إخلال صاحب المنشأة ببند من بنود كرّاس الشروط وبالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، يتم التنبيه عليه كتابيا بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو أية وسيلة أخرى شرط ترك أثرا كتابيا من قبل المدير العام للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية التي ترجع إليها المنشأة بالنظر مع تمكين صاحب المنشأة من مهلة لا تتجاوز شهرا واحدا لتدارك الإخلال ويمكن تمديد هذه المهلة لمدة واحدة بخمسة عشر يوما.
وفي صورة عدم امتثال المخالف بعد انتهاء المهلة أو في صورة العود يتم توقيف نشاطه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالفلاحة ولا يمكنه نشاطه إلا بعد تسوية وضعيته وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.
وفي حالة انقضاء هذا الأجل دون تسوية وضعيته يتم إيقاف نشاطه بصفة نهائية بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالفلاحة وتبقى إجراءات الغلق والعقوبات وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
إني الممضي أسفله أقر بأني اطلعت على جميع الشروط والأحكام الواردة بهذا الكراس وألتزم باحترامها والعمل بمقتضاها.
......في.............
المصرح: ..........
الإمضاء
إنّ وزيــر الفلاحــة والمـوارد المائية والصيــد البحري ووزيــــر الاقتصاد والتخطيط،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتربيـة الماشيـة وبالمنتجات الحيوانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائيــة وأغذية الحيوانــات وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسـة والأسعار،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 419 لسنـــة 2001 المؤرخ في 13 فيـــــفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبــــــط إجــــراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط أحكام ذات الصلـة وتبسيطها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الرئاسي عدد 317 لسنة 2022 المؤرخ في 8 أفريل2022 وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جوان 1982 المتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها قصد حماية الدواجن من الأمراض المعفنة،
وعلى القرار المؤرخ في 6 أوت 1996 المتعلق بقواعد حفظ وبالتفقد الصحي البيطري بالمنشآت الصناعيّة لذبح الدواجن وتجزئة لحومها،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 26 ماي 2006 المتعلق بضبط طرق المراقبة الصحية البيطرية لمؤسسات إنتاج وتحويل وتكييف المنتجات الحيوانية وإسناد المصادقة إليها،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 21 أكتوبر 2006 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط مواصفات محلات التربية وتجهيزاتها،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقــة علــى كــراس الشروط المتعلق بإحداث منشآت الدواجن الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ بالنسبة للمنشآت المنتصبة، يحدّد أجل بــــ 18 شهرا ابتداء من تاريخ صدور كراس الشروط هذا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية للاستجابة لمقتضياته.
الفصل 3 ـ ينـشر هذا القرار وكراس الشروط الملحق به بالرائد الرسـمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 سبتمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
وزير الاقتصاد والتخطيط
سمير سعيّد
كرّاس الشروط المتعلق بإحداث منشآت الدواجن
البــاب الأول
أحكـام عــــامة
الفصل الأول: يضبط هذا الكرّاس تنظيم إحداث منشآت دواجن وتشمل كل منشآت تربية دجاج اللحم والديك الرومي ودجاج البيض ومنشآت إنتاج بيض التفريخ ومنشآت التفريخ ومذابح الدواجن.
الفصل 2: يحتوي هذا الكرّاس على 7 صفحات ويتضمن 3 أبواب مقسمة إلى 17 فصلا.
الفصل 3: تنطبق أحكام هذا الكراس على كل منشآت التفريخ ومنشآت أمهات الدواجن ومنشآت تربية الدواجن التي لا تقل مساحتها عن 200 م 2 كما تشمل كذلك مذابح الدواجن.
الفصل 4: في مفهوم هذا الكرّاس يقصد بالعبارات:
- الدواجن : كل من الدجاج والديك الرومي والدجاج المزركش والبط والإوز والسمان والحمام والتدرج والحجل والنعام وكل الطيور المولودة أو المرباة في الأسر بغرض التكاثر أو إنتاج اللحم أو البيض المعد للإستهلاك أو التزويد من الطرائد قصد إعادة التعمير.
- دجاج اللحم : كل حيوان من نوع Gallus gallus معد لإنتاج اللحم.
- دجاج البيض: كل حيوان من نوع Gallus gallus معد لإنتاج البيض الغير الموجه للتفريخ عند بلوغ مرحلة إنتاج البيض.
- ديك رومي : كل حيوان من نوعMeleagris gallopavo معد لإنتاج اللحم أو البيض.
- بيض التفريخ : كل بيض منتج من الدواجن ومعد للتحضين.
- فراخ يوم واحد: كل الدواجن التي سنها أقل من اثنين وسبعين ساعة.
- دواجن التكاثر: كل الدواجن التي يفوق سنها اثنين وسبعين ساعة ومخصصة لإنتاج بيض التفريخ.
- دواجن التربية: كل الدواجن التي يكون سنها اثنين وسبعين ساعة فما فوق ومرباة لإنتاج اللحوم أو البيض المعد للاستهلاك.
- قطيع : جميع الدواجن من نفس الوضع الصحي، والتي يتم إيواؤها بنفس المدجنة وتشكل وحدة وبائية. بالنسبة للدواجن المربّاة في الأقفاص ويشمل هذا المصطلح جميع الطيور التي تشترك في نفس تدفق الهواء.
- مدجنة: بناية داخل منشأة معدة لتربية قطيع من الدواجن من نفس العمر.
- منشأة دواجن: مدجنة أو عدد مداجن تأوي قطيعا
أو قطعانا من نفس النوع أو مذبح الدواجن.
- منشأة إنتاج بيض التفريخ: منشأة معدة لغرض تربية الدواجن من نفس العمر والمعد للتكاثر.
- منشأة التفريخ أو منشأة إنتاج فراخ اليوم الواحد : مؤسسة يتمثل نشاطها في تحضين بيض التفريخ وتفقيسه قصد إنتاج وتسويق فراخ يوم واحد.
- منشأة التربية: منشأة معدة لغرض تربية أمهات الدواجن
أو دواجن التربية قبل بلوغ مرحلة التكاثر أو مرحلة إنتاج البيض.
- الدواجن المعدة للذبح : هي الدواجن الموجهة مباشرة إلى المذابح قصد ذبحها.
- مذبح الدواجن والحيوانات الصغرى: محل مصادق عليه من السلـــطة المختصة والمستغــل لذبح وتحضير لحوم الطيور والأرنبيات الداجنة والمعدة للاستهلاك البشري.
الفصل 5: يتعين على كل أو معنوي يرغب في إحداث منشأة دواجن أن يلتزم بالشروط الواردة في هذا الكراس.
ويتعين على الباعثين الماديين الرّاغبين في ممارسة هذا النشاط أن يكونوا من بين الفنيين المتحصلين على الأقل على مؤهل تقني فلاحي أو مؤهل تقني في تربية الدواجن.
غير أنّه يمكن لغير الباعثين الماديين المذكورين أعلاه إحداث منشأة دواجن شريطة انتداب فني أو فنيين متحصلين على مؤهل تقني فلاحي أو مؤهل تقني في تربية الدواجن
أو صاحب تعليم عالي أو كلّ باعث مادّي يكون قد تلقى تكوينا في مجال نشاط تربية الدواجن مع الحصول على تكوين في الغرض من هيكل معترف به.
وعلى الذوات المعنوية الراغبين في ممارسة هذا النشاط انتداب فني أو فنيين أو صاحب تعليم عالي متحصلين على الأقل على مؤهل فني فلاحي أو مؤهل تقني في تربية الدواجن مع وجوب تفرغهم الكلي لممارسة هذا النشاط.
البــاب الثاني
الشروط العامة لإحداث منشآت الدواجن
القسم الأول ـ الشروط الإدارية
الفصل 6: يودع كل راغب في إحداث منشأة دواجن لدى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الراجع إليها بالنظر نسختين من هذا الكرّاس ممضى عليهما من قبله ومؤشرا عليهما في جميع الصفحات بالإضافة إلى بطاقة إرشادات يتم تعميرها بكل دقة وفقا للأنموذج المصاحب ويحتفظ المعني بنسخة من الكراس مؤشرا عليها من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لإثبات إعلامها.
ويتعين على صاحب المنشأة إنجاز البناءات وتوفير كلّ التجهيزات والمعدات اللازمة لتعاطي النشاط في أجل 18 شهرا من تاريخ إيداع كراس الشروط.
الفصل 7: يجب أن يقدم الراغب في إحداث منشأة دواجن الوثائق التالية:
- ملكية أو كراء مسجل لموقع المنشأة مع تحديد المدة واشتراط موافقة مالك الأرض على بناء المنشأة،
- الموافقة المبدئية على إسناد حصة بالنسبة لإحداث منشأة تفريخ وإنتاج بيض تفريخ وإنتاج بيض إستهلاك ومذبح. ويستثنى من هذا المنشآت المصدرة حيث يمكنها القيام بعمليات التصدير خارج الحصة.
- مطلب يحمل:
• بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين: تعريف اسمه ولقبه ومقر سكناه.
• بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين: اسم المؤسسة ومقر نشاطها الاجتماعي، اسم الممثل القانوني عن الشركة.
إضافة إلى:
• مكان انتصاب المنشأة،
• المساحة الجملية للأرض، المساحة المغطاة، نوع النشاط وطاقة استيعاب المنشأة
• تصميم للموقع على سلم 1/1000
• تصميم شمولي على سلم 1/100 يوضح كل مكونات المنشأة
• مثال هندسي للمنشأة مصادق عليه من المصالح البيطرية الجهوية والمركزية.
القسم الثاني ـ الشروط الفنية والصحية
المتعلقة بإحداث منشأة الدواجن
الفصل 8: تخضع منشآت الدواجن وجوبا قبل الاستغلال إلى مصادقة صحية بيطرية.
الفصل 9: يجب أن لا تتعدى المساحة المغطاة للمنشأة 10% من المساحة الجملية للأرض ولا تقل المساحة الجملية لتركيز المشروع عن الهكتار الواحد.
كما يجب أن تحترم منشآت الدواجن المسافات التالية من حيث الموقع:
- أن تكون في منطقة فلاحية بعيدة عن :
• أماكن الفيضانات وجوانب الأودية
• الطرقات المرقمة والسكك الحديدية أكثر من 300 مترا،
• المساكن بكل أنواعها، حتى الريفية، على مسافة 500 مترا على الأقل،
• منشآت أخرى للدواجن 500 مترا على الأقل.
- أو في منطقة صناعية بالنسبة لمنشأة تفريخ أو مذبح الدواجن والحيوانات الصغرى على أن لا تكون المسافة الفاصلة بين منشأة التفريخ والمذبح أقل من 500 متر في حالة وجودها بنفس المنطقة الصناعية.
- احترام المسافات التالية داخل المنشأة:
• 100 مترا بين مداجن إنتاج بيض التفريخ ومحضنة (poussinière)
• 30 مترا بين المداجن التي تحتوي نفس القطيع (نفس العمر)
• 100 م بين المداجن التي لا تحتوي نفس القطيع (عمر مختلف).
كما يجب أن يسمح تصميم البناء بدخول وخروج الهواء بكمية كافية وتستجيب لحاجيات الحيوانات حسب السلالة وعدد الطيور وأن تكون عكس اتجاه الريح السائدة (vent dominant)
القسم الثالث ـ الشروط الفنية والصحية الخاصة بمنشآت تربية دجاج اللحم والديك الرومي
ودجاج البيض ومنشآت إنتاج بيض التفريخ ومنشآت التفريخ
الفصل 10: يتعين أن تستجيب منشآت تربية دجاج اللحم والديك الرومي ودجاج البيض ومنشآت إنتاج بيض التفريخ ومنشآت التفريخ وجوبا إلى شروط الحماية من المخاطر الصحية ويجب أن يتوفر بها ما يلي:
- سياج لا يقل علوه عن متر ونصف يمنع دخول الحيوانات الصغرى وبه بوابة مراقبة.
- تبعد أقرب مدجنة عن سياج المنشأة 5 متر
- الماء الصالح للشراب والتيار الكهربائي
- حوض تطهير عجلات العربات وجهاز ملائم لتنظيف وتطهير العربات (يمكن أن يكون مثبتا عند مدخل المنشأة أو متحركا) مع التعهد بصيانته بصفة مستمرة، ويبنى الحوض طبقا للمواصفات التالية:
• الطول: 6 متر على الأقل،
• العرض: يسمح بمرور العربة دون ملامسة جوانب الحوض.
• العمق : 20 صم على الأقل.
- بهو صحي sas sanitaire) ( عند مدخل المنشأة مصمم بطريقة يحترم فيها السير إلى الأمام (marche en avant) وينقسم من الخارج إلى الداخل إلى منطقتين الأولى منطقة متسخة والثانية نظيفة، مزودا بخزان ماء محمي ومتعهد بانتظام وبنظام لصرف المياه المستعملة ويفصلهما بيت استحمام ويحتوى على:
• حجرة ملابس بها أدارج شخصية لكل عامل،
• حوض مزوّد بالماء الساخن والبارد ومادة مطهرة لليدين.
- حوض عند مدخل كل وحدة لتطهير الأحذية معتنى به بانتظام بمواد تطهير مصـادق عليـها وبحجم يلزم العمال والزوار على استعماله.
- بهو صحي (sas sanitaire) عند مدخل كل وحدة متكون من حجرة ملابس ويحتوي على ملابس نظيفة خاصة بوحدة التربية.
الفصل 11: يجب أن تتوفر في منشآت تربية الدواجن باستثناء المذابح محلات تتوفر بها:
- خندق لجمع المياه المستعملة محدثة حسب التشريع الجاري به العمل.
- خندق مغطّى مخصص للتخلّص من الجثث، محدث حسب التشريع الجاري به العمل ويكون بعيدا قدر الإمكان على المداجن.
- يجب أن تكون جدران وأسقف المداجن مصقولة، بدون شقوق وسهلة التنظيف والتطهير.
كما يتعين تجهيز محلات التربية بما يلي:
. شبابيك مجهزة بمشابك صغيرة الفتحاتgrillages à) mailles faibles et moustiquaires) لمنع تسرّب العصافير والحشرات والحيوانات البرية.
. توفير مكان لجهاز تبريد (PAD COOLING) والتعهد بصيانته بانتظام.
. أجهزة للتهوئة تمكن من توفير هواء نقيّ وإزالة الهواء الملوّث.
. مكان مخصص لخزن العلف خارج محلات التربية.
. مكان مخصص لخزن بيض الاستهلاك مجهز بوسيلة تبريد.
الفصل 12: علاوة على الشروط المضبوطة بالفصول 9 و10 و11 من هذا الكراس يتعين أن تستجيب منشآت إنتاج بيض التفريخ إلى الشروط التالية:
• بهو صحي (sas sanitaire) عند مدخل كل وحدة تربية (bâtiment d’élevage) متكون من حجرة ملابس ومغسل لليدين.
• غرفة مخصصة لتبخير البيض لكل مدجنة.
• مكان مخصص لخزن بيض التفريخ مجهز بوسيلة تبريد لكل قطيع.
القسم الرابع ـ الشروط الفنية والصحية
الخاصة بمنشأة التفريخ
الفصل 13: علاوة على الشروط المشار إليها بالفصلين 9 و10 من هذا الكراس يجب أن تستجيب منشأة التفريخ إلى الشروط التالية:
- أن تكون مجهزة بآلات تكييف وتهوئة ومنقسمة إلى عدة أقسام منفصلة ومصممة بكيفية تحترم مبدأ السير في اتجاه واحد ((la marche en avant دون الرجوع إلى الوراء ودون تقاطع حسب الترتيب التالي:
1) بهو صحي sas sanitaire ) (
2) القسم الأول: يحتوي على غرفة للاستقبال والفرز وغرفة للتطهير وغرفة لتخزين البيض
3) القسم الثاني: يضم قاعة أو عدة قاعات لتحضين البيض.
4) القسم الثالث: يضم قاعة أو عدة قاعات لنقل وتحويل البيض transfert) ( وللتفقيس.
5) القسم الرابع: يضم غرفة لفرز وإعداد وتلقيح وتعليب وغرفة لتسليم فراخ يوم واحد.
6) قاعة لخزن كرتونات وصناديق التعليب
(salle de stockage de l’emballage)
7) قاعة لخزن وتحضير اللقاحات،
8) قاعة لتنظيف ولخزن المعدات.
- متوفر بها وجوبا بهو صحي (sas sanitaire)بين القسم الثالث والرابع.
- أن تكون مختلف قاعات المنشأة مجهزة بمغاسل آلية يتوفر بها الماء البارد والساخن ومادة مطهرة لليدين.
- مجهزة بمصفاة لإزالة الغبار على مستوى الفتحات الهوائية.
- أن تكون قنوات تصريف المياه المستعملة والفضلات مصنوعة من معدن غير قابل للصدأ أو أي مادة أخرى مناسبة وذات اتساع كاف ومزودة بأغطية يسهل تحريكها عند إجراء عمليات التنظيف والتطهير.
- أن تكون أرضية المفرخ مكسوة بكاملها ببلاط أو بمواد مقاومة للتآكل سهلة التنظيف والتطهير ومقاومة للانزلاق.
الفصل 14: بعد إتمام الأشغال طبقا لكراس الشروط يتعين على الباعث تقديم طلب لدى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الراجعة لها بالنظر للحصول على المصادقة الصحية البيطرية.
لا يمكن بأي حال من الأحوال استغلال منشآت الدواجن
أو ترويج منتوجاتها إلا إذا كانت متحصلة على مصادقة صحية بيطرية تسلم من طرف دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الراجعة إليها بالنظر. لا تسلم هذه الوثيقة إلا للمنشآت المذكورة التي تحترم المقاييس المتعلقة بالنظافة وحفظ طبقا للتشريع الجاري به العمل.
القسم الخامس ـ الشروط الفنية والصحية
الخاصة بمذابح الدواجن
الفصل 15: تخضع منشآت ذبح الدواجن إلى الشروط الفنية والصحية المضبوطة بالقانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتربية الماشية وبالمنتجات الحيوانية وبقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 6 أوت 1996 المتعلق بقواعد حفظ وبالتفقد الصحي البيطري بالمنشآت الصناعية لذبح الدواجن ولتجزئة لحومها وبقرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 26 ماي 2006 المتعلق بضبط طرق المراقبة الصحية البيطرية لمؤسسات إنتاج وتحويل وتكييف المنتجات الحيوانية وإسناد المصادقة إليها.
الباب الثالث
القسم الأول ـ مجال تدخل الإدارة
الفصل 16: بناء على مطلب من الباعث تقوم المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية (دائرتي الإنتاج الحيواني ودائرة التربة) بمعاينة مكان إحداث المنشأة ومدى مطابقته للشروط الفنية الموضوعة.
وتتولى المصالح البيطرية الجهوية والمركزية المصادقة على المثال الهندسي للمنشأة لاستكمال ملف الباعث.
تقوم مصالح وزارة الفلاحة المكلفة بالمراقبة الصحية البيطرية (المركزية والجهوية)، بطلب من الباعث، بزيارة ميدانية للمشروع عند الانتهاء من الإشغال وقبل دخوله حيز النشاط، للوقوف على مدى احترام الباعث لما جاء بالدراسات ولمقتضيات كراس الشروط.
تقوم مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة بالمراقبة الصحية البيطرية (المركزية والجهوية) بعمليات التفقد والمتابعة والمراقبة وبدون سابق إعلام، ويلتزم الباعث بتمكين أعوان كافة الإدارات المعنية بالوزارة المكلفة بالفلاحة من الدخول إلى المشروع وبتيسير الأعمال الموكولة لهم في مجالات المراقبة والمتابعة والإرشاد وغيرها.
القسم الثاني ـ المخالفات والعقوبات
الفصل 17: بالإضافة إلى العقوبات الجزائية المنصوص عليها بالفصل 48 من القانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتربيـة الماشيـــة وبالمنتجات الحيوانية، وفي حالة إخلال صاحب المنشأة ببند من بنود كرّاس الشروط وبالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، يتم التنبيه عليه كتابيا بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو أية وسيلة أخرى شرط ترك أثرا كتابيا من قبل المدير العام للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية التي ترجع إليها المنشأة بالنظر مع تمكين صاحب المنشأة من مهلة لا تتجاوز شهرا واحدا لتدارك الإخلال ويمكن تمديد هذه المهلة لمدة واحدة بخمسة عشر يوما.
وفي صورة عدم امتثال المخالف بعد انتهاء المهلة أو في صورة العود يتم توقيف نشاطه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالفلاحة ولا يمكنه نشاطه إلا بعد تسوية وضعيته وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.
وفي حالة انقضاء هذا الأجل دون تسوية وضعيته يتم إيقاف نشاطه بصفة نهائية بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالفلاحة وتبقى إجراءات الغلق والعقوبات وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
إني الممضي أسفله أقر بأني اطلعت على جميع الشروط والأحكام الواردة بهذا الكراس وألتزم باحترامها والعمل بمقتضاها.
......في.............
المصرح: ..........
الإمضاء
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون