Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 723 لسنة 2022 مؤرخ في 27 سبتمبر 2022 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول مونتريال الموقع في 4 أفريل 2014 المتعلق بتعديل الاتفاقية الدولية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-108

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 723 لسنة 2022 مؤرخ في 27 سبتمبر 2022 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول مونتريال الموقع في 4 أفريل 2014 المتعلق بتعديل الاتفاقية الدولية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 62 لسنة 2022 المؤرّخ في 27 سبتمبر 2022 المتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول مونتريال الموقع في 4 أفريل 2014 المتعلق بتعديل الاتفاقية الدولية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات،
وعلى بروتوكول مونتريال الموقع في 4 أفريل 2014 المتعلق بتعديل الاتفاقية الدولية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول مونتريال الموقع في 4 أفريل 2014 والمتعلق بتعديل الاتفاقية الدولية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة بطوكيو في 14 سبتمبر 1963.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 سبتمبر 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟