قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 سبتمبر 2022.
يكلّف السيد أحمد الهمامي، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة التنظيم المادي للامتحانات بالتعليم الثانوي بالإدارة الفرعية للامتحانات الوطنية للتعليم الثانوي بإدارة الامتحانات والتقييمات بالإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية.
يكلّف السيد أحمد الهمامي، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة التنظيم المادي للامتحانات بالتعليم الثانوي بالإدارة الفرعية للامتحانات الوطنية للتعليم الثانوي بإدارة الامتحانات والتقييمات بالإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون