مرسوم عدد 62 لسنة 2022 مؤرّخ في 27 سبتمبر 2022 يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول مونتريال الموقع في 4 أفريل 2014 المتعلق بتعديل الاتفاقية الدولية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-108
متوفر باللغة
FR
AR
مرسوم عدد 62 لسنة 2022 مؤرّخ في 27 سبتمبر 2022 يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول مونتريال الموقع في 4 أفريل 2014 المتعلق بتعديل الاتفاقية الدولية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات.
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول مونتريال الملحق بهذا المرسوم والموقع في 4 أفريل 2014 والمتعلق بتعديل الاتفاقية الدولية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة بطوكيو في 14 سبتمبر 1963.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 27 سبتمبر 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول مونتريال الملحق بهذا المرسوم والموقع في 4 أفريل 2014 والمتعلق بتعديل الاتفاقية الدولية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة بطوكيو في 14 سبتمبر 1963.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 27 سبتمبر 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون