Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

مرسوم عدد 62 لسنة 2022 مؤرّخ في 27 سبتمبر 2022 يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول مونتريال الموقع في 4 أفريل 2014 المتعلق بتعديل الاتفاقية الدولية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-108

متوفر باللغة FR AR
مرسوم عدد 62 لسنة 2022 مؤرّخ في 27 سبتمبر 2022 يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول مونتريال الموقع في 4 أفريل 2014 المتعلق بتعديل الاتفاقية الدولية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات.
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد مداولة مجلس الوزراء،

يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول مونتريال الملحق بهذا المرسوم والموقع في 4 أفريل 2014 والمتعلق بتعديل الاتفاقية الدولية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة بطوكيو في 14 سبتمبر 1963.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 27 سبتمبر 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟