قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 سبتمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 سبتمبر 2022.
يعفى السيد جمال السكراني، أستاذ أول مميز، من مهام كاهية مدير لنظم المعلومات بإدارة نظم المعلومات والإحصاء بالإدارة العامة للدراسات والتخطيط ونظم المعلومات بوزارة التربية ابتداء من 12 سبتمبر 2022.
يعفى السيد جمال السكراني، أستاذ أول مميز، من مهام كاهية مدير لنظم المعلومات بإدارة نظم المعلومات والإحصاء بالإدارة العامة للدراسات والتخطيط ونظم المعلومات بوزارة التربية ابتداء من 12 سبتمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون