قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 26 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 26 سبتمبر 2022.
يعين السيدة والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المحدث بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 451 لسنة 2022 المؤرخ في 6 ماي 2022 المتعلّق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص:
ـ عاطف المجدوب: رئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، رئيس،
ـ رياض عبّاس: عن الوزارة المكلفة بالمالية، عضو،
ـ بلقاسم عيّاد: عن الوزارة المكلفة بالاقتصاد والتخطيط، عضو،
ـ هيكل الغضبان: عن البنك المركزي التونسي، عضو،
ـ ناجية الغربي: المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات بالنيابة، عضوة،
ـ محمّد الورتتاني: رئيس الهيئة التونسيّة للاستثمار بالنيابة، عضو،
ـ فهمي قزمير: مدير عام صندوق ومساعدة الجماعات المحليّة، عضو،
ـ سليم الزغل: عضو مستقل،
ـ مهدي معزون: عضو مستقل.
يعين السيدة والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المحدث بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 451 لسنة 2022 المؤرخ في 6 ماي 2022 المتعلّق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص:
ـ عاطف المجدوب: رئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، رئيس،
ـ رياض عبّاس: عن الوزارة المكلفة بالمالية، عضو،
ـ بلقاسم عيّاد: عن الوزارة المكلفة بالاقتصاد والتخطيط، عضو،
ـ هيكل الغضبان: عن البنك المركزي التونسي، عضو،
ـ ناجية الغربي: المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات بالنيابة، عضوة،
ـ محمّد الورتتاني: رئيس الهيئة التونسيّة للاستثمار بالنيابة، عضو،
ـ فهمي قزمير: مدير عام صندوق ومساعدة الجماعات المحليّة، عضو،
ـ سليم الزغل: عضو مستقل،
ـ مهدي معزون: عضو مستقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون