قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 24 لسنة 2022 مؤرّخ في 23 سبتمبر 2022 يتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 6 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-108
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 24 لسنة 2022 مؤرّخ في 23 سبتمبر 2022 يتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 6 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة أحكام الفصول 39 و51 و59 و134 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء،وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته وآخرها المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022،
وعلى القرار عدد 6 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء،
وبعد التداول.
يُصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تُلغَى أحكام الفصول الأوّل و5 و6 و10 و13 و14 و15 و21 و23 و27 و31 و33 و34 من القرار عدد 6 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المشار إليه أعلاه وتُعوَّض بالأحكام التالية:
الفصل الأوّل (جديد): يُنظّم هذا القرار قواعد وإجراءات تسجيل الناخبين وتحيين مراكز الاقتراع للانتخابات والاستفتاء.
الفصل 5 (جديد): يتمّ التسجيل بسِجلّ الناخبين إراديّا وبصفة مستمرّة كامل السّنة.ويمكن للهيئة أن تتولّى التسجيل الآلي لجميع الناخبين غير المسجّلين وتوزيعهم على مراكز الاقتراع الأقرب إلى مقرّات إقامتهم في دوائرهم الانتخابيّة.
ويتولّى الناخبون الاطّلاع على قائمات الناخبين وطلب تحيين تسجيلهم، عند الاقتضاء، في الآجال المنصوص عليها بالروزنامة.
الفصل 6 (جديد): تتولّى الهيئة مدّ العموم ومنظّمات المجتمع المدني والأحزاب السياسيّة بالإحصائيات المتوفّرة لديها المتعلّقة بتسجيل الناخبين. ولهذا الغرض، تنشر الهيئة على موقعها الإلكتروني وبأيّة وسيلة أخرى الإحصائيات المتعلّقة بكلّ دائرة ّة وكل مكتب اقتراع، تتضمّن أعداد المسجّلين بحسب الفئات العمريّة والجنس. ويتمّ كلّ ذلك في حدود المحافظة على ّية المعطيات الشخصيّة.
الفصل 10 (جديد): يُرسّم في سِجلّ الناخبين كلّ من تتوفّر فيه الشروط التالية:
- أن يكون تونسي الجنسيّة،
- أن يكون قد بلغ 18 سنة كاملة في اليوم السابق للاقتراع،
- أن يكون متمتّعا بحقوقه المدنيّة والسياسيّة وغير مشمولٍ بأيّة صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بالقانون.
الفصل 13 (جديد): لا يُرسّم بسِجلّ الناخبين الأشخاص المشمولين بإحدى صور الحرمان التالية:
- المحكوم عليهم بعقوبة تكميليّة على معنى الفصل 5 من المجلة الجزائيّة، تحرمهم من ممارسة حقّ الانتخاب إلى حين استرجاع حقوقهم،
- المحجور عليهم،
- العسكريون المباشرون والمدنيون مدّة قيامهم بواجبهم العسكري وأعوان قوات الأمن الداخلي المباشرون على معنى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرّخ في 6 أوت 1982 المتعلّق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي.
الفصل 14 (جديد): يتمّ التسجيل أو التحيين بواسطة بطاقة التعريف الوطنية، ويمكن أن يتمّ بواسطة جواز سفر ساري المفعول بالنسبة إلى التونسيين بالخارج. ويُشترط الاستظهار بالوثيقة الأصليّة ولا تُقبل نسخة منها.
الفصل 15 (جديد): يكون التسجيل أو التحيين بصفة مباشرة في مكاتب التسجيل الثابتة أو المتنقّلة. ويمكن أن يتمّ عن بُعد بالدوائر الانتخابيّة بالداخل والخارج.
تضبط الهيئة قائمة في المكاتب التي يتمّ فيها التسجيل المستمرّ على كامل السنة وتنشرها على موقعها الإلكتروني وتحيّنها كلّما اقتضت الضرورة.
الفصل 21 (جديد): يمكن للناخب أن يُثبت عنوانه الفعلي بأيّة وثيقة صادرة أو مؤشّر عليها من جهة عموميّة في نطاق اختصاصها شريطة أن:
- تتضمّن بيانات تدلّ على الاسم الكامل للناخب،
- تتضمّن البيانات الكافية لتحديد العنوان الفعلي. وتُعتبر البيانات كافية إذا أدّت إلى تحديد المعتمدية أو العمادة،
- تكون سارية المفعول إذا كانت من الوثائق التي تخضع إلى مدّة صلوحيّة.
وبالنسبة إلى التسجيل بالدوائر الانتخابيّة بالخارج، يمكن علاوة على ما تقدّم الاستظهار بالوثائق المُثبتة للعنوان الفعلي الصادرة عن السلط الأجنبيّة.
ويمكن للناخب الذي يُقيم مع أصوله أو فروعه أو قرينه إثبات عنوانه الفعلي بالاستظهار بالوثائق المتعلّقة بالمقرّ الذي يقيم به عادةً الأصل أو الفرع أو الزوجة أو الزوج مع تقديم ما يفيد صلة القرابة.
الفصل 23 (جديد) : يمكن للهيئة في الآجال التي تحدّدها اعتماد خدمة البيانات غير المهيكلة أو الواب للتثبّت في مراكز الاقتراع وتحيينها ضمن نفس الدائرة الانتخابيّة التشريعيّة أو الجهويّة أو البلديّة المرسّم بها الناخب حسب الحالة.
الفصل 27 (جديد): يمكن الاعتراض على قائمات الناخبين خلال اليومين المواليين لتاريخ انقضاء أجل وضع قائمات الناخبين على ذمّة العموم.
ويتمّ تقديم مطلب الاعتراض بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 31 (جديد): يتمّ البتّ في مطالب الاعتراض في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ توصّل الهيئة بها. ولها أن تطلب من المُعترض ضمن أجل البتّ استكمال بعض البيانات أو الإدلاء بمؤيّدات إضافيّة.
الفصل 33 (جديد): تُعلم الهيئة المعترِض والمعترَض عليه عند الاقتضاء، بقرارها في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدوره بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيّا.
الفصل 34 (جديد): يتمّ الطعن في قرارات الهيئة المتعلّقة بالاعتراض على قائمات الناخبين وفق أحكام الفصول 16 و17 و18 و18 مكرّر من القانون الانتخابي.
الفصل 2 ـ تُضاف إلى أحكام القرار عدد 6 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المشار إليه أعلاه نقطة أخيرة للفصل 2 والفصل 23 مكرّر في ما يلي نصّهما:
الفصل 2 (نقطة أخيرة):
التحيين: آليّة تسمح للناخبين المسجّلين بتغيير مراكز اقتراعهم حسب عنوان الإقامة الفعلي.
الفصل 23 مكرّر: يمكن للناخبين تحيين مراكز الاقتراع بإثبات عنوان الإقامة الفعلي وذلك في صورة تقديم طلب يتعلّق بتغيير مركز الاقتراع من دائرة ّة إلى أخرى.
الفصل 3 ـ تُلغَى أحكام الفصل 12 من القرار عدد 6 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء.
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة ويُنفّذ حالا.
تونس في 23 سبتمبر 2022.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة أحكام الفصول 39 و51 و59 و134 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء،وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته وآخرها المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022،
وعلى القرار عدد 6 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء،
وبعد التداول.
يُصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تُلغَى أحكام الفصول الأوّل و5 و6 و10 و13 و14 و15 و21 و23 و27 و31 و33 و34 من القرار عدد 6 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المشار إليه أعلاه وتُعوَّض بالأحكام التالية:
الفصل الأوّل (جديد): يُنظّم هذا القرار قواعد وإجراءات تسجيل الناخبين وتحيين مراكز الاقتراع للانتخابات والاستفتاء.
الفصل 5 (جديد): يتمّ التسجيل بسِجلّ الناخبين إراديّا وبصفة مستمرّة كامل السّنة.ويمكن للهيئة أن تتولّى التسجيل الآلي لجميع الناخبين غير المسجّلين وتوزيعهم على مراكز الاقتراع الأقرب إلى مقرّات إقامتهم في دوائرهم الانتخابيّة.
ويتولّى الناخبون الاطّلاع على قائمات الناخبين وطلب تحيين تسجيلهم، عند الاقتضاء، في الآجال المنصوص عليها بالروزنامة.
الفصل 6 (جديد): تتولّى الهيئة مدّ العموم ومنظّمات المجتمع المدني والأحزاب السياسيّة بالإحصائيات المتوفّرة لديها المتعلّقة بتسجيل الناخبين. ولهذا الغرض، تنشر الهيئة على موقعها الإلكتروني وبأيّة وسيلة أخرى الإحصائيات المتعلّقة بكلّ دائرة ّة وكل مكتب اقتراع، تتضمّن أعداد المسجّلين بحسب الفئات العمريّة والجنس. ويتمّ كلّ ذلك في حدود المحافظة على ّية المعطيات الشخصيّة.
الفصل 10 (جديد): يُرسّم في سِجلّ الناخبين كلّ من تتوفّر فيه الشروط التالية:
- أن يكون تونسي الجنسيّة،
- أن يكون قد بلغ 18 سنة كاملة في اليوم السابق للاقتراع،
- أن يكون متمتّعا بحقوقه المدنيّة والسياسيّة وغير مشمولٍ بأيّة صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بالقانون.
الفصل 13 (جديد): لا يُرسّم بسِجلّ الناخبين الأشخاص المشمولين بإحدى صور الحرمان التالية:
- المحكوم عليهم بعقوبة تكميليّة على معنى الفصل 5 من المجلة الجزائيّة، تحرمهم من ممارسة حقّ الانتخاب إلى حين استرجاع حقوقهم،
- المحجور عليهم،
- العسكريون المباشرون والمدنيون مدّة قيامهم بواجبهم العسكري وأعوان قوات الأمن الداخلي المباشرون على معنى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرّخ في 6 أوت 1982 المتعلّق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي.
الفصل 14 (جديد): يتمّ التسجيل أو التحيين بواسطة بطاقة التعريف الوطنية، ويمكن أن يتمّ بواسطة جواز سفر ساري المفعول بالنسبة إلى التونسيين بالخارج. ويُشترط الاستظهار بالوثيقة الأصليّة ولا تُقبل نسخة منها.
الفصل 15 (جديد): يكون التسجيل أو التحيين بصفة مباشرة في مكاتب التسجيل الثابتة أو المتنقّلة. ويمكن أن يتمّ عن بُعد بالدوائر الانتخابيّة بالداخل والخارج.
تضبط الهيئة قائمة في المكاتب التي يتمّ فيها التسجيل المستمرّ على كامل السنة وتنشرها على موقعها الإلكتروني وتحيّنها كلّما اقتضت الضرورة.
الفصل 21 (جديد): يمكن للناخب أن يُثبت عنوانه الفعلي بأيّة وثيقة صادرة أو مؤشّر عليها من جهة عموميّة في نطاق اختصاصها شريطة أن:
- تتضمّن بيانات تدلّ على الاسم الكامل للناخب،
- تتضمّن البيانات الكافية لتحديد العنوان الفعلي. وتُعتبر البيانات كافية إذا أدّت إلى تحديد المعتمدية أو العمادة،
- تكون سارية المفعول إذا كانت من الوثائق التي تخضع إلى مدّة صلوحيّة.
وبالنسبة إلى التسجيل بالدوائر الانتخابيّة بالخارج، يمكن علاوة على ما تقدّم الاستظهار بالوثائق المُثبتة للعنوان الفعلي الصادرة عن السلط الأجنبيّة.
ويمكن للناخب الذي يُقيم مع أصوله أو فروعه أو قرينه إثبات عنوانه الفعلي بالاستظهار بالوثائق المتعلّقة بالمقرّ الذي يقيم به عادةً الأصل أو الفرع أو الزوجة أو الزوج مع تقديم ما يفيد صلة القرابة.
الفصل 23 (جديد) : يمكن للهيئة في الآجال التي تحدّدها اعتماد خدمة البيانات غير المهيكلة أو الواب للتثبّت في مراكز الاقتراع وتحيينها ضمن نفس الدائرة الانتخابيّة التشريعيّة أو الجهويّة أو البلديّة المرسّم بها الناخب حسب الحالة.
الفصل 27 (جديد): يمكن الاعتراض على قائمات الناخبين خلال اليومين المواليين لتاريخ انقضاء أجل وضع قائمات الناخبين على ذمّة العموم.
ويتمّ تقديم مطلب الاعتراض بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 31 (جديد): يتمّ البتّ في مطالب الاعتراض في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ توصّل الهيئة بها. ولها أن تطلب من المُعترض ضمن أجل البتّ استكمال بعض البيانات أو الإدلاء بمؤيّدات إضافيّة.
الفصل 33 (جديد): تُعلم الهيئة المعترِض والمعترَض عليه عند الاقتضاء، بقرارها في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدوره بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيّا.
الفصل 34 (جديد): يتمّ الطعن في قرارات الهيئة المتعلّقة بالاعتراض على قائمات الناخبين وفق أحكام الفصول 16 و17 و18 و18 مكرّر من القانون الانتخابي.
الفصل 2 ـ تُضاف إلى أحكام القرار عدد 6 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المشار إليه أعلاه نقطة أخيرة للفصل 2 والفصل 23 مكرّر في ما يلي نصّهما:
الفصل 2 (نقطة أخيرة):
التحيين: آليّة تسمح للناخبين المسجّلين بتغيير مراكز اقتراعهم حسب عنوان الإقامة الفعلي.
الفصل 23 مكرّر: يمكن للناخبين تحيين مراكز الاقتراع بإثبات عنوان الإقامة الفعلي وذلك في صورة تقديم طلب يتعلّق بتغيير مركز الاقتراع من دائرة ّة إلى أخرى.
الفصل 3 ـ تُلغَى أحكام الفصل 12 من القرار عدد 6 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء.
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة ويُنفّذ حالا.
تونس في 23 سبتمبر 2022.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون