قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 سبتمبر 2022.
يكلف السيد إبراهيم الخلفي، قيم عام أول، بمهام رئيس وحدة الخدمات المدرسية بالقصرين (سبيطلة) بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر الحكومي عدد 664 لسنة 2016 المؤرخ في 25 ماي 2016 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد إبراهيم الخلفي، قيم عام أول، بمهام رئيس وحدة الخدمات المدرسية بالقصرين (سبيطلة) بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر الحكومي عدد 664 لسنة 2016 المؤرخ في 25 ماي 2016 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون