قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 20 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 20 سبتمبر 2022.
يسمّى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2022:
- ضياء خزري،
- السيدة الهداجي،
- محمد علي برهومي،
- عمر الحناشي،
- كريمة بن خليفة،
- خلود الزبيدي.
يسمّى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2022:
- ضياء خزري،
- السيدة الهداجي،
- محمد علي برهومي،
- عمر الحناشي،
- كريمة بن خليفة،
- خلود الزبيدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون