قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 سبتمبر 2022.
يكلف السيد فوزي المحواشي، متفقد عام للمدارس الابتدائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بقابس ابتداء من 1 سبتمبر 2022.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد فوزي المحواشي، متفقد عام للمدارس الابتدائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بقابس ابتداء من 1 سبتمبر 2022.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون