قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 سبتمبر 2022.
تكلف السيدة هند حسين، أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مكتب شؤون الموظفين بوحدة التصرف في الموارد البشرية بقسم المصالح المشتركة بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات ابتداء من 15 سبتمبر 2022.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر الحكومي عدد 265 لسنة 2019 المؤرخ في 6 مارس 2019 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف السيدة هند حسين، أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مكتب شؤون الموظفين بوحدة التصرف في الموارد البشرية بقسم المصالح المشتركة بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات ابتداء من 15 سبتمبر 2022.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر الحكومي عدد 265 لسنة 2019 المؤرخ في 6 مارس 2019 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون