قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 26 سبتمبر 2022 يتعلّق بتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 25 مارس 2019 المتعلق بضبط قائمة البلدان والأقاليم ذات نظام جبائي تفاضلي المنصوص عليها بالفصل 35 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-108
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 26 سبتمبر 2022 يتعلّق بتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 25 مارس 2019 المتعلق بضبط قائمة البلدان والأقاليم ذات نظام جبائي تفاضلي المنصوص عليها بالفصل 35 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019.
إنّ وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل المبرمة بين البلاد التونسية والبلدان الأخرى،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 35 منه وبالقانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 وخاصة الفصل 14 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 25 مارس 2019 المتعلق بضبط قائمة البلدان والأقاليم ذات نظام جبائي تفاضلي المنصوص عليها بالفصل 35 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ "تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من قرار وزير المالية المؤرخ في 25 مارس 2019 المشار إليه أعلاه، وتعوض بما يلي:
الفصل الأول (فقرة ثانية جديدة): ويتعلق الأمر بالبلدان والأقاليم التي تقل نسبة الضريبة بها عن 5% بالنسبة للأنشطة الخاضعة للضريبة على الشركات بتونس بنسبة 10% أو عن 7.5% بالنسبة للأنشطة الخاضعة للضريبة على الشركات بتونس بنسبة 15% أو عن 17.5% بالنسبة للأنشطة الخاضعة للضريبة على الشركات بتونس بنسبة 35%".
الفصل 2 ـ يلغى الجدول الملحق بقرار وزير المالية المؤرخ في 25 مارس 2019 المشار إليه أعلاه ويعوّض بالجدول الملحق بهذا القرار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 سبتمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
إنّ وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل المبرمة بين البلاد التونسية والبلدان الأخرى،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 35 منه وبالقانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 وخاصة الفصل 14 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 25 مارس 2019 المتعلق بضبط قائمة البلدان والأقاليم ذات نظام جبائي تفاضلي المنصوص عليها بالفصل 35 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ "تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من قرار وزير المالية المؤرخ في 25 مارس 2019 المشار إليه أعلاه، وتعوض بما يلي:
الفصل الأول (فقرة ثانية جديدة): ويتعلق الأمر بالبلدان والأقاليم التي تقل نسبة الضريبة بها عن 5% بالنسبة للأنشطة الخاضعة للضريبة على الشركات بتونس بنسبة 10% أو عن 7.5% بالنسبة للأنشطة الخاضعة للضريبة على الشركات بتونس بنسبة 15% أو عن 17.5% بالنسبة للأنشطة الخاضعة للضريبة على الشركات بتونس بنسبة 35%".
الفصل 2 ـ يلغى الجدول الملحق بقرار وزير المالية المؤرخ في 25 مارس 2019 المشار إليه أعلاه ويعوّض بالجدول الملحق بهذا القرار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 سبتمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون