مرسـوم عدد 63 لسنة 2022 مؤرّخ في 27 سبتمبر 2022 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تأسيس تحالف إفريقيا الذكية المعتمدة بتاريخ 10 نوفمبر 2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-108
متوفر باللغة
FR
AR
مرسـوم عدد 63 لسنة 2022 مؤرّخ في 27 سبتمبر 2022 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تأسيس تحالف إفريقيا الذكية المعتمدة بتاريخ 10 نوفمبر 2021.
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ الموافقة على اتفاقيّة تأسيس تحالف إفريقيا الذكيّة الملحقة بهذا المرسوم والمعتمدة بتاريخ 10 نوفمبر 2021.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 27 سبتمبر 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ الموافقة على اتفاقيّة تأسيس تحالف إفريقيا الذكيّة الملحقة بهذا المرسوم والمعتمدة بتاريخ 10 نوفمبر 2021.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 27 سبتمبر 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون