Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

مرسـوم عدد 63 لسنة 2022 مؤرّخ في 27 سبتمبر 2022 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تأسيس تحالف إفريقيا الذكية المعتمدة بتاريخ 10 نوفمبر 2021.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-108

متوفر باللغة FR AR
مرسـوم عدد 63 لسنة 2022 مؤرّخ في 27 سبتمبر 2022 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تأسيس تحالف إفريقيا الذكية المعتمدة بتاريخ 10 نوفمبر 2021.
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ الموافقة على اتفاقيّة تأسيس تحالف إفريقيا الذكيّة الملحقة بهذا المرسوم والمعتمدة بتاريخ 10 نوفمبر 2021.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 27 سبتمبر 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟