أمر عدد 722 لسنة 2022 مؤرخ في 27 سبتمبر 2022 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي المعتمدة ببكين في 10 سبتمبر 2010.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-108
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 722 لسنة 2022 مؤرخ في 27 سبتمبر 2022 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي المعتمدة ببكين في 10 سبتمبر 2010.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 61 لسنة 2022 المؤرّخ في 27 سبتمبر 2022 المتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي المعتمدة ببكين في 10 سبتمبر 2010،
وعلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي المعتمدة ببكين في 10 سبتمبر 2010.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، المعتمدة ببكين في 10 سبتمبر 2010، مع التحفظ الآتي بخصوص الجملة الثانية من الفقرة (1) من المادة 20 من الاتفاقية:
- "وإذا لم تتمكّن الأطراف من الاتفاق على تنظيم عملية التحكيم في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب إحالة النزاع إلى التحكيم، جاز لأي طرف أن يحيل النزاع إلى العدل الدولية بموجب طلب يقدّمه وفقا للنظام الأساسي لتلك المحكمة".
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 سبتمبر 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 61 لسنة 2022 المؤرّخ في 27 سبتمبر 2022 المتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي المعتمدة ببكين في 10 سبتمبر 2010،
وعلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي المعتمدة ببكين في 10 سبتمبر 2010.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، المعتمدة ببكين في 10 سبتمبر 2010، مع التحفظ الآتي بخصوص الجملة الثانية من الفقرة (1) من المادة 20 من الاتفاقية:
- "وإذا لم تتمكّن الأطراف من الاتفاق على تنظيم عملية التحكيم في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب إحالة النزاع إلى التحكيم، جاز لأي طرف أن يحيل النزاع إلى العدل الدولية بموجب طلب يقدّمه وفقا للنظام الأساسي لتلك المحكمة".
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 سبتمبر 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون