Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 19 سبتمبر 2022 يتعلق بتمديد آجال الموافقات المبدئية المسندة لإنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-108

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 19 سبتمبر 2022 يتعلق بتمديد آجال الموافقات المبدئية المسندة لإنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتنظيمها والمصادق عليه بالقانون عدد 16 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 58 لسنة 1970 المؤرخ في 2 ديسمبر 1970 والقانون عدد 27 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،

وعلى الأمر عدد 9 لسنة 1964 المؤرخ في 17 جانفي 1964 المتعلق بالموافقة على كراس الشروط المتعلق بتزويد كامل تراب الجمهورية بالتيار الكهربائي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 105 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمــر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 299 لسنة 2022 المؤرخ في 28 مارس 2022 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية الموافقات المبدئية لمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في إطار نظام التراخيص المسندة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2020،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على العقد النموذجي لبيع الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة للشركة التونسية للكهرباء والغاز والخاضعة لترخيص،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 30 أوت 2018 المتعلق بالمصادقة على تنقيح العقد النموذجي لبيع الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة للشركة التونسية للكهرباء والغاز والخاضعة لترخيص،
وعلى محضري اجتماع اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة المنعقدة بتاريخ 16 جوان 2022 و5 أوت 2022.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تمدد بعشرين شهر إضافية آجال الموافقات المبدئية وذلك لإنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في إطار نظام التراخيص كما هو مبين بالجدول التالي:
الفصل 2 ـ يتعين على صاحب المشروع مد اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة شهريا بالمعطيات والوثائق المتعلقة بتقدم إنجاز المشروع.
الفصل 3 ـ يعتبر التمديد لاغيا في صورة عدم تجديد الضمان البنكي، ويتعين على صاحب المشروع مد الشركة التونسية للكهرباء والغاز بما يفيد تجديد الضمان على الأقل قبل شهر من تاريخ انتهائه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 سبتمبر 2022.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟