Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

مرسوم عدد 60 لسنة 2022 مؤرّخ في 27 سبتمبر 2022 يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المكمّل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المعتمد ببكين في 10 سبتمبر 2010.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-108

متوفر باللغة FR AR
مرسوم عدد 60 لسنة 2022 مؤرّخ في 27 سبتمبر 2022 يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المكمّل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المعتمد ببكين في 10 سبتمبر 2010.
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المكمّل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الملحق بهذا المرسوم والمعتمد ببكين في 10 سبتمبر 2010.
الفصـل 2 ـ عند إيداع وثيقة المصادقة على هذا البروتوكول لدى الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي، تقوم الجمهورية التونسية بإيداع الإعلان المرفق بهذا المرسوم.
الفصل 3 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 27 سبتمبر 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟