أمر عدد 720 لسنة 2022 مؤرخ في 27 سبتمبر 2022 يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 جوان 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتوفير تمويل إضافي ثان لمشروع مجابهة كوفيد-19.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-108
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 720 لسنة 2022 مؤرخ في 27 سبتمبر 2022 يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 جوان 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتوفير تمويل إضافي ثان لمشروع مجابهة كوفيد-19.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 56 لسنة 2022 المؤرّخ في 27 سبتمبر 2022 المتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 جوان 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتوفير تمويل إضافي ثان لمشروع مجابهة كوفيد-19،
وعلى اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 جوان 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتوفير تمويل إضافي ثان لمشروع مجابهة كوفيد-19،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 13 جوان 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ قدره عشرون مليون وتسعمائة ألف (20.900.000) أورو لتوفير تمويل إضافي ثان لمشروع مجابهة كوفيد - 19.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 سبتمبر 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 56 لسنة 2022 المؤرّخ في 27 سبتمبر 2022 المتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 جوان 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتوفير تمويل إضافي ثان لمشروع مجابهة كوفيد-19،
وعلى اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 جوان 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتوفير تمويل إضافي ثان لمشروع مجابهة كوفيد-19،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 13 جوان 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ قدره عشرون مليون وتسعمائة ألف (20.900.000) أورو لتوفير تمويل إضافي ثان لمشروع مجابهة كوفيد - 19.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 سبتمبر 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون