قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 19 سبتمبر 2022 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 26 جوان 2019 المتعلّق بالموافقة على إنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي مرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المتوسط.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-108
متوفر باللغة
FR
AR
قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 19 سبتمبر 2022 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 26 جوان 2019 المتعلّق بالموافقة على إنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي مرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المتوسط.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 26 جوان 2019 المتعلق بالموافقة على إنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي والمرتبطة بالشبكة الوطنية في الجهدين العالي والمتوسط،
وعلى مطلب شركة "يسمين" بتاريخ 3 فيفري 2022 المتعلق بالترخيص في نقل الكهرباء المنتجة،
وعلى محضر اِجتماع اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة المنعقد بتاريخ 15 ماي 2019 الذي تم بمقتضاه الموافقة على إنجاز المشاريع المعنية وعلى محضر جلسة نفس اللجنة المؤرخ في 9 فيفري 2022 الذي وافق على مطلب شركة "يسمين" المشار إليه أعلاه.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ يضاف إلى أحكام قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 26 جوان 2019 المشار إليه أعلاه فصل أول مكرّر فيما يلي نصه:
الفصل الأول (مكرر): تتم الموافقة على نقل الكهرباء المنتجة بالنسبة لشركة "يسمين" الواردة بالعدد 8 من الفصل الأول من قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 26 جوان 2019 المشار إليه أعلاه وذلك على النحو التالي:
- من محطة "يسمين 1" بولاية باجة (مرجع العداد: 434122) إلى مركز الاستهلاك بمحطة "ياسمين 2" بولاية باجة (مرجع العداد: 434123).
- من محطة "يسمين 2" بولاية باجة (مرجع العداد: 434123) إلى مركز الاستهلاك بمحطة "ياسمين 1" بولاية باجة (مرجع العداد: 434122).
- من محطة "يسمين 3" بولاية باجة (مرجع العداد: 434121) إلى مركز الاستهلاك بمحطة "ياسمين" بولاية نابل (مرجع العداد: 418900).
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 سبتمبر 2022.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 26 جوان 2019 المتعلق بالموافقة على إنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي والمرتبطة بالشبكة الوطنية في الجهدين العالي والمتوسط،
وعلى مطلب شركة "يسمين" بتاريخ 3 فيفري 2022 المتعلق بالترخيص في نقل الكهرباء المنتجة،
وعلى محضر اِجتماع اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة المنعقد بتاريخ 15 ماي 2019 الذي تم بمقتضاه الموافقة على إنجاز المشاريع المعنية وعلى محضر جلسة نفس اللجنة المؤرخ في 9 فيفري 2022 الذي وافق على مطلب شركة "يسمين" المشار إليه أعلاه.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ يضاف إلى أحكام قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 26 جوان 2019 المشار إليه أعلاه فصل أول مكرّر فيما يلي نصه:
الفصل الأول (مكرر): تتم الموافقة على نقل الكهرباء المنتجة بالنسبة لشركة "يسمين" الواردة بالعدد 8 من الفصل الأول من قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 26 جوان 2019 المشار إليه أعلاه وذلك على النحو التالي:
- من محطة "يسمين 1" بولاية باجة (مرجع العداد: 434122) إلى مركز الاستهلاك بمحطة "ياسمين 2" بولاية باجة (مرجع العداد: 434123).
- من محطة "يسمين 2" بولاية باجة (مرجع العداد: 434123) إلى مركز الاستهلاك بمحطة "ياسمين 1" بولاية باجة (مرجع العداد: 434122).
- من محطة "يسمين 3" بولاية باجة (مرجع العداد: 434121) إلى مركز الاستهلاك بمحطة "ياسمين" بولاية نابل (مرجع العداد: 418900).
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 سبتمبر 2022.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون