مرسوم عدد 59 لسنة 2022 مؤرّخ في 27 سبتمبر 2022 يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز"واد زار".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-108
متوفر باللغة
FR
AR
مرسوم عدد 59 لسنة 2022 مؤرّخ في 27 سبتمبر 2022 يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز"واد زار".
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ الموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز "واد زار" المرفقة بهذا المرسوم والممضاة بتونس فــي 18 أوت 2022 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "أني تونس ب ف" من جهة أخرى.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 27 سبتمبر 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ الموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز "واد زار" المرفقة بهذا المرسوم والممضاة بتونس فــي 18 أوت 2022 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "أني تونس ب ف" من جهة أخرى.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 27 سبتمبر 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون