قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 20 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 20 سبتمبر 2022.
يكلف السيد نجيب الرابحي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالقصرين بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 12 سبتمبر 2022.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد نجيب الرابحي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالقصرين بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 12 سبتمبر 2022.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون