أمر رئاسي عدد 497 لسنة 2022 مؤرخ في 17 ماي 2022 يتعلـق بالمصادقة على اتفاقية حول الضمان الاجتماعي مبرمة بتاريخ 28 مارس 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-056
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 497 لسنة 2022 مؤرخ في 17 ماي 2022 يتعلـق بالمصادقة على اتفاقية حول مبرمة بتاريخ 28 مارس 2022 بين الجمهورية التونسية وحكومة صربيا.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى المرسوم عدد 27 لسنة 2022 المؤرخ في 17 ماي 2022 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية حول مبرمة بتاريخ 28 مارس 2022 بين الجمهورية التونسية وحكومة صربيا،
وعلى الاتفاقية حول المبرمة ببلغراد بتاريخ 28 مارس 2022 بين الجمهورية التونسية وحكومة صربيا،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ المصادقة على الاتفاقية حول المبرمة ببلغراد بتاريخ 28 مارس 2022 بين الجمهورية التونسية وحكومة صربيا.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 ماي 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى المرسوم عدد 27 لسنة 2022 المؤرخ في 17 ماي 2022 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية حول مبرمة بتاريخ 28 مارس 2022 بين الجمهورية التونسية وحكومة صربيا،
وعلى الاتفاقية حول المبرمة ببلغراد بتاريخ 28 مارس 2022 بين الجمهورية التونسية وحكومة صربيا،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ المصادقة على الاتفاقية حول المبرمة ببلغراد بتاريخ 28 مارس 2022 بين الجمهورية التونسية وحكومة صربيا.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 ماي 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون